زوجة تطلب نفقة 700 ألف متجمد عن 12 شهرا.. وتؤكد "زوجى يمتلك ملايين"

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 03:30 ص
زوجة تطلب نفقة 700 ألف متجمد عن 12 شهرا.. وتؤكد "زوجى يمتلك ملايين" خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى نفقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام زوجها بدفع مبلغ 700 ألف متجمد عن 12 شهرا، وذلك بعد هجره لها وزواجه من أخرى، والامتناع عن السؤال عن أولاده الثلاثة، وسفره لدولة أجنبية مع زوجته الجديدة، لتؤكد: "زوجى يمتلك ملايين الجنيهات من عمله بالشركة التى نمتلكها طوال سنوات زواجنا التى دامت 21 عاما، وبالرغم من ذلك يرفض تمكينى وأولادى من النفقات، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية".

وأضافت الزوجة ن.س.أ، البالغة من العمر 43 عاما، وأم لثلاثة أطفال، أمام محكمة الأسرة: عشت برفقته سنوات طوال إلى أن اكتشفت كذبه على وخداعي، وسرقة أموالى التى شقيت من أجل جمعها، وعندها طالبته بالطلاق فقرر معاقبتى بزواجه وتركى معلقة، ورفض كافة الحلول الودية ومنحنا نفقات عادلة".

وأكملت: "تنازلت عن حقوقى الشرعية، مقابل تحرير اتفاق للإنفاق على أولاده، ولكنه خدعنى وتخلف عن الدفع ورفض منحهم مصروفاتهم، ومحاولة إجبارى على التنازل عن حقى فى رعايتهم، ورفض أن يعيشوا فى المستوى الذى يعيش فيه أقاربهم".

وذكرت فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن زوجها يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة لأولادها، مما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن أبلغت المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع بعدها عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله.

وأكدت المدعية فى دعواها، أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم
".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة