أكرم القصاص - علا الشافعي

عقوبة التهرب الضريبى بعد هروب صاحب شركة من سداد 50 مليون جنيه للضرائب

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 07:00 ص
عقوبة التهرب الضريبى بعد هروب صاحب شركة من سداد 50 مليون جنيه للضرائب سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الاقتصادية والتصدى لمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادى، قيام صاحب إحدى الشركات التجارية بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاطاً فى مجال تجارته محققاً أرباح مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة، وباستكمال التحريات وجمع المعلومات، تم حصر نشاطه عن عام 2016، حيث تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة بلغ 504 ملايين و747 ألفا و 861 جنيها، بينما تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة بقيمة قدرها 453 مليونا و962 ألفا و597 جنيها وقيامه بإخفاء 50 مليونا و785 ألفا و264 جنيها عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: نظرا لخطورة الآثار المترتبة على التهرب من سداد الضرائب المستحقة لدولة فى كافة القطاعات التى تعتمد على التمويل من الضرائب.

وأرسل مجلس الوزراء التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، وذلك لإقراره رسميا والتى تضمنت تغليظ العقوبة المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة من خلال استبدال عقوبة السجن بدلا من الحبس فى قضايا التهرب الضريبى. كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها "لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضى المدة فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الضريبى".

وينشر"اليوم السابع" نص المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات. وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا. أما عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة