"نقابية عمر افندى" تقدم مزايا وعيوب مسودة لائحة العاملين لرئيس القابضة

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 01:00 ص
"نقابية عمر افندى"  تقدم مزايا وعيوب مسودة لائحة العاملين لرئيس القابضة هشام توفيق - وزير قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‏عقدت اللجنة النقابية لشركة عمر أفندى اجتماعا لدراسة المسودة الأولى للائحة الموارد البشرية التي أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والتي ارسلتها الشركات القابضة بدورها إلى الشركات التابعة وتم ارسال المقترحات للمهندس هشام أبو العطا ، رئيس القابضة للتشييد والتعمير .
 
وقال جمال  الديب،  نائب رئيس اللجنة لـ "اليوم السابع " إلى  أن اللائحة  تحتوى على نقاط ايجابية وأيضا نقاط تحتاج لتعديل هام وجوهرى قبل الموافقة عليها ، لافتا أن الشركة عمر أفندي تعرضت لظروف خارج إرادة موظفيها  نتيجة الخصخصة ثم بطلان عقد البيع وتحمل الشركة الديون نتيجة الخصخصة مما يعرضها لتحقيق خسائر .
 
وأضاف الديب ، أن اجتماع اللجنة النقابية رأى أن هناك نقاط إيجابية منها اعادة النظر في جدول الأجور ، مؤكدا أن جدول الأجور و الحوافز بشركة عمر أفندي متدني ،وهو الأقل بين جميع شركات القطاع الأعمال ،أيضا منح للعمال بدل انتقال يساوي شهر ونصف من الأجر الوظيفي مقسم على شهور السنة نظرا لتعطل أسطول نقل الموظفين.
 
وحول النقاط التى تحتاج لتعديل أشار جمال الديب ، أن اللجنة النقابية برئاسة أشرف عبد الستار متولى، رأت أن هناك العديد من النقاط في لائحة الموارد البشرية،‏منها عرض اللائحة بأكملها وأخذ الرأي القانوني في حالة عدم تعارضها مع الدستور والقوانين وكذلك وجود العديد من الأمور داخل اللائحة  التي تحتاج إلى تفسير وتوضيح ، منها الأجر ومدة الندب الخاصة بشغل الوظائف القيادية ، علاوة على عدم التجاوب مع العامل الذى يحصل على مؤهل عالم اثناء الخدمة 
 
كما طلبت اللجنة بتعديل نسبة الحاصلين على تقييم ممتاز  لتصبح 25 % وجيد جدا إلى 35%، كما أنه لا يجوز  نقل موظف من شركة إلى شركة إلا بموافقته ، علاوة على منح الموظف أجر خلال الدورات التدريبية.
 
و‏فيما يتعلق بالرعاية الصحية ، قالت اللجنة أنه نظرا لارتفاع الأعمار السنية للعاملين نقترح خصم 1% من الأجر الأساسي والاشتراك بوثيقة تأمين طبي من مورد الخدمة وتوسيع القاعدة لتشمل جميع موظفي الشركة بنظام التأمين التكافلي ، لافتة انه من الملاحظات انه تم تقليص منح العاملة إجازة رعاية الطفل مرتين فقط و مدة لا تزيد عن سنتين للمرة الواحدة وتتحمل العاملة التأمينات الاجتماعية وهذا مخالف للقانون وقانون الطفل.
 
‏أيضا المادة 85 البند الرابع  الخاص بالشركات الغلق الجزئي أو الكلي أو التصفيه، و نتيجة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية و قانون المعاش المبكر وحفاظا على حقوق العاملين  نقترح في حالة الغلق منح العامل شهرين عن كل سنة عن الأجر الشامل، الذي كان يتقاضى على ال 10 شهور الأولى ابتداءا من السنة الحادية عشرة  يزيد ل 3 أشهر عن كل سنة اسوة بالقطاع الخاص.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة