أكرم القصاص - علا الشافعي

زوج يستغيث من عنف زوجته: أصابتنى بعاهة لاعتراضى على سرقتها

السبت، 24 أكتوبر 2020 06:00 ص
زوج يستغيث من عنف زوجته: أصابتنى بعاهة لاعتراضى على سرقتها خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أدعى فيها خروج زوجته عن طاعته، وطردها له من منزله واستيلائها على مبلغ مالى ويقدر بـ 550 ألف جنيه، حصيلة بيعه بقطعة أرض خاصة بوالده، ليؤكد:" ربنا ينتقم منها تسببت فى إصابة والدي بجلطة بعد علمه بسرقتها لأمواله، مما دفع أشقائي بمقاطعتي واتهامي بالاتفاق معها، لأعيش فى عذاب بسبب ملاحقة زوجتي لى ومنعنها لى من أخذى حقوقى ورؤية أطفالى".

وأضاف "ه.م.ك"، البالغ من العمر 39 عاما، أثناء جلسات نظر دعواه:" فوجئت بدعوى طلاق للضرر مقامة ضدى، لتبلغني زوجتى بعد وضعها يديها على أموالى بعدم رغبتها في أن أكون والد لأبنائها، وإنها على علاقة بشخص أخر، وعندما رفض تصرفاتها تعدت على وشقيقها بالضرب وأصابوني بعاهة مستديمة".

وتابع الزوج: "منعتني من أرى أطفالى منذ طردها لى من منزلى، لتستمر بإبتزازى، وعندما لجئت لبعض أقاربها ثار جنونها وعائلتها وتوعدوني بالتعذيب، وهددوني بالانتقام منى  إذا فكرت بإقامة دعاوى قضائية ضدها".

ويكمل الزوج :"لاحقتنى بالقضايا من مؤخر الصداق وتطليق ونفقات، بخلاف دعوى تبديد منقولات زوجية اشتريتها لها من مالى الخاص، بالرغم من أنها خائنة، لتخدعني وتستغل أننى ميسور الحال، وبعد شهور قليلة أعلنت خطبتها رغم عدم صدور حكم بالطلاق، ما دفعنى للجوء لمحكمة الأسرة".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة