"ولا فى الأفلام".. ورقة زواج عرفى تنقذ متهما من حبل المشنقة بعد تأييد حكم إعدامه.. التماس إعادة النظر يُعيد له الحياة.. والنقض تقضى ببراءته من تهمة مواقعة "طفلة" لكونه من المتولين تربيتها.. ومحاميه يثبت زواجهما

الأحد، 25 أكتوبر 2020 10:30 ص
"ولا فى الأفلام".. ورقة زواج عرفى تنقذ متهما من حبل المشنقة بعد تأييد حكم إعدامه.. التماس إعادة النظر يُعيد له الحياة.. والنقض تقضى ببراءته من تهمة مواقعة "طفلة" لكونه من المتولين تربيتها.. ومحاميه يثبت زواجهما صورة أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم يكن يتخيل يوماَ أن يُقبل التماسه أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده، ليس ذلك فقط بل لم يكن يحلم أن تصدر أعلى محكمة مصرية حكماَ ببراءته بعد حكم إعدامه، الأمر الذى يوصف بمقولة "ولا في الأفلام"، وهو ما حدث مع "ل.م"، 47 سنة، من محافظة الغربية.

الوقائع.. النقض تؤيد حكم الإعدام على متهم بمواقعة أنثى بغير رضاها

محكمة النقض المصرية وهى المحكمة الأعلى والموصوفة لدى الخبراء بمحكمة "شيوخ القضاة" نسبة إلى تأسيس القواعد والمبادئ القضائية، فصلت في التماس إعادة نظر قدمه محامى المتهم فى جناية مواقعة أنثى بغير رضاها بالقبول، والحكم ببراءة المحكوم عليه من الاتهامات المنسوبة اليه بمواقعة أنثى بغير رضاها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة حال كونه من المتولين تربيتها وملاحظتها، فقد صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 18149 لسنة 89 القضائية، برئاسة المستشار على حسن، وعضوية المستشارين محمد هلالى، وأشرف محمد مسعد، وجمال حسن جودة، وأبو الحسن فتحى.   

اغتصاب

محامى المتهم المحكوم عليه بالإعدام يثبت للمحكمة زواج موكله من المجنى عليها عرفيا

الالتماس الذى ظهر بعد تأييد حكم الإعدام على المتهم بُنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وأساسه أنه ظهر بعد الحكم النهائي بإدانة الطالب بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها لم تبلغ 18 سنة كاملة حال كونه من المتولين تربيتها وملاحظتها، إلا أن وقائع وأوراق الدعوى لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته، وهى صدور حكم محكمة الاستئناف بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه – المُلتمس – والمجنى عليها بموجب عقد الزواج العرفي وهو ما يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه، مما يحق له طلب إعادة النظر في هذا الحكم.   

الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تنقذ المتهم من حبل المشنقة

أوراق القضية أكدت أن الدعوى الجنائية رُفعت على المتهم بوصف أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها، وذلك بأن حسر عنها ملابسها كاشفاَ عن عورتها، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها لم تبلغ 18 سنة، وكان المتهم من المتولين تربيتها وملاحظتها، وقد قضت محكمة الجنايات حضورياَ وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاَ جراء ما ارتكبه من جُرم، وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، فطعن الطالب على الحكم بطريق النقض، وأيدت محكمة النقض الحكم بالإعدام، وصار هذا الحكم نهائياَ.

حبل مشنقة

النيابة العامة طلبت إعادة النظر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات، حيث أصدرت قرارها بقبول الالتماس، وإحالته إلى محكمة النقض، ولما كان ذلك، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في 5 حالات، تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته، أو تحمله التبعية الجنائية.  

المحكمة تقضى بإلغاء حكم الإعدام وبراءة المتهم

 

وإذ كشف الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه – المُلتمس – والمجني عليها بموجب عقد زواج عرفي، وهو ما يعد بمثابة واقعة وأوراق مجهولة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياَ في هذه الدعوى.

النقض

محكمة النقض قالت في حيثيات حكمها أنه لما كان الحكم بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه – الطالب – والمجنى عليها حاسماَ بذاته في النيل من الدليل الذى عول عليه الحكم في إثبات قيام جريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها التي دان الطالب بها، وأوقع عليه عقوبتها، ويقطع بترتيب أثره في براءة الطالب، فإن طلب إعادة النظر يكون – لما سلف عرضه من وقائع وإجراءات – قد تكاملت عناصره، وتوافرت مقوماته، مما يتعين معه قبوله، والقضاء مجدداَ بإلغاء حكم الإعدام وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها، ورفض الدعوى المدنية التبعية. 

زواج طفلةةة

 
مواقعة 1
مواقعة 1

 

مواقعة 2
مواقعة 2









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة