المشدد 6 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة فى البساتين

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 08:03 م
المشدد 6 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة فى البساتين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربينى، بمعاقبة المتهم " أحمد.م" بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفلة بالبساتين. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربينى، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى و عزت الشربينى وممدوح وحيد صادق، وأمانة سر ممدوح غريب. 
 
وأسندت النيابة للمتهم " أحمد.م"، عامل رخام، تهمة هتك عرض المجنى عليها الطفلة " ن.م"، والتى لم تبلغ الثمانية عشر عاماً من العمر، وذلك بغير قوة أو تهديد، بأن استغل حداثة سنها وعلى إثر علاقة عاطفية اتفقا هلى هروبها من مسكنها لإحدى المساكن المستأجرة، وما استفرد بها حتى وواقعها مواقعة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وشهدت المجنى عليها أمام النيابة العامة، بأنه على إثر علاقة عاطفية مع المتهم اتفقا على ترك منزل أهلها والسكن بإحد الشقق المستأجرة، وأقاما علاقة جنسية كاملة للضغط على أهلها للزواج منها.
 
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأناث، وتضمن الباب الرابع من القانون بدء من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
 
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
 
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
 
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
 
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة