مواطن بدعوى بطلان عقد طلاق: أهلها أكرهونى على الذهاب للمأذون

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 10:11 ص
مواطن بدعوى بطلان عقد طلاق: أهلها أكرهونى على الذهاب للمأذون الطلاق بالاكراه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام شاب دعوي بطلان عقد طلاق، أمام محكمة الأسرة بدار السلام، ادعي فيها إكراهه على إيقاع الطلاق، تحت التهديد بالقتل وزوجته، بعد اختطافهم من قبل شقيق زوجته وخالها، ليؤكد للمحكمة تقدمت لخطبتها ولكني واجهت رفض أهلها، فلم يكن أمامى حل وزوجتي غير الزواج بشكل رسمي لدي مأذون، وبعدها بدأت ملاحقه أهلها لنا".

وتابع الزوج ال.م.ص، بدعواه أمام محكمة الأسرة بدار السلام:" تزوجتها بصحيح العقد الشرعي بـ أغسطس 2020، ودخلت بها وعاشرتها معاشرة الازواج، إلا أن الزواج لم يلق قبول لدي شقيق زوجتي، ليلاحقني بالتهديد والوعيد، ولجأت لقسم الشرطة برفقة زوجتي لتحرير بلاغ ضده بعدم التعرض لنا".

وأكد الزوج أن زوجته أقرت فى بلاغهما بقسم الشرطة بعدم التعرض، بسبب رفض شقيقها إتمام الزواج، وأنها وزوجها لم يكن أمامهما خيار أخر غير الذهاب بمفردهما إلى المأذون وإتمام الزواج بسبب إصرار أهلها على مواجهتهم برفض الزيجة، وبعدها بدأ اتهامهم بمخالفة العرف والعادات والتقاليد على يد شقيقها والإلحاح عليهم لإتمام الطلاق.

وأشار الزوج إلى أن الخلافات بينهما وشقيق زوجته تطورت وقام بالاتصال بأهلها وخالها الذى أبدي غضبا شديدا بسبب طريقة زواجنا، واتفق معهم لخطفي وزوجتي، وتم إكراهنا للذهاب للمأذون وتم إيقاع هذا الطلاق تحت الضغط ".

 والطلاق قانونا، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.

 

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة