ضوابط ومعايير الدعاية الانتخابية بشوارع الجيزة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 08:00 ص
ضوابط ومعايير الدعاية الانتخابية بشوارع الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محافظة الجيزة، معايير وضوابط تنظيم الدعاية الانتخابية بالشوارع والميادين، حيث أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً لتنظيم الإطار العام للدعاية أثناء انتخابات مجلس النواب 2020 وفقا لأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات. ويعرض اليوم السابع أهم الضوابط المنظمة للدعاية حسب ما جاء بقرار محافظ الجيزة..

1- يتم تحصيل مبلغ 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه) كتأمين من كل مرشح نظير رد الشئ لأصله فى حالة عدم رده بواسطة المعلن.

2- حظر تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

3- حظر استخدام الشعارات الدينية لعدم تهديد الوحدة الوطنية.

4- حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5-منع استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية.

6-حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7- حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

8- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

9- حظر نشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به.

10- منع توجية الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

11- لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

12- يحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك.

13- منع استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

14- منع استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية.

15- يمنع تثبيت الإعلانات الانتخابية على الأشجار وأعمدة الإنارة أو واجهات المبانى أو أجسام الكبارى والإنفاق أو تكسير الأرصفة أو اسفلت الطرق لتثبيت أعمدة الإعلانات الانتخابية.

16-يتحمل صاحب الإعلان إصلاح أى تلفيات ناتجة عن وضع الإعلان.

17- يحظر على شاغلي المناصب السياسية أو شاغلي وظائف الإدارة العليا بالمحافظة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية.
 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة