أكرم القصاص - علا الشافعي

فتوى مجلس الدولة تبرئ ذمة محافظة البحيرة من سداد 86 مليون جنيه للضرائب

الخميس، 12 نوفمبر 2020 03:04 م
فتوى مجلس الدولة تبرئ ذمة محافظة البحيرة من سداد 86 مليون جنيه للضرائب مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية برأت فيها ذمة محافظة البحيرة من سداد مبلغ 86 مليون جنيه كضريبة أرباح شركات أموال على إيرادات مشروع المحاجر ومواد البناء التابع للمحافظة، حيث انتهت الفتوى إلى عدم خضوع ذلك المشروع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة أو للضريبة على أرباح شركات الأموال المقررة.

صدرت الفتوى بناء على طلب من محافظ البحيرة قال فيه، إن مأمورية ضرائب دمنهور ثالث طالبت المحافظة بضريبة أرباح شركات أموال على إيرادات مشروع المحاجر ومواد البناء التابع لمحافظة البحيرة، بواقع مبلغ (86.000.000) جنيه عن نشاطه خلال الفترة من 30/6/1980 حتى 30/6/2004.

وأوضح الطلب، أن المحافظة طعنت على تقدير هذه القيمة أمام لجنة الطعن الضريبى برقم (450) لسنة 2007، استنادًا إلى عدم خضوع هذا المشروع للضريبة على شركات الأموال على النحو المستقر بإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلا أن لجنة الطعن انتهت بجلستها المعقودة بتاريخ 6/8/2008م إلى خضوع هذا المشروع للضريبة، وتأييد تقديرات المأمورية عن أرباح هذا النشاط خلال سنوات النزاع، وإزاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر المنازعة حول إلغاء هذا القرار فقد طلبت المحافظة عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وقالت الجمعية فى حيثيات فتواها، إنه بصدور القانون رقم 77 لسنة 1969 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أصبح ممارسة الأشخاص العامة لنشاط تجارى غير كاف بذاته لإخضاعها للضريبة، بل يلزم إلى جانب ذلك أن يصدر قرار من وزير المالية يقضى بإخضاعها للضريبة وهو ما يستفاد من مدلول عبارات نص المادة (30 مكررًا) المضافة بهذا القانون، إذ اشترطت لخضوع الهيئة أو المؤسسة العامة التى تمارس نشاطا تجاريا بحسب الغرض المحدد لها أن يصدر قرار من الوزير بإخضاعها للضريبة.

وأكدت الفتوى، أنه لما كان مشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة تابعًا للمحافظة وممولًا من صندوق الخدمات بها، ولم يثبت صدور قرار من وزير المالية بإخضاع هذا المشروع للضريبة المشار إليها، فإن أرباحه لا تخضع للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية المقررة بالقانون رقم (14) لسنة 1939.

وأشارت الفتوى، إلى أن المادة (130) من قانون نظام الإدارة المحلية، أعفت وحدات الإدارة المحلية من جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الدولة إلا ما تقرر بنص خاص، وفى الوقت نفسه قررت المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل إخضاع الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية لهذه الضريبة شريطة ممارستها لنشاط يكون خاضعًا لها، ومن ثم فإن مشروعات الخدمات المحلية التى تقام وتدار بواسطة حساب الخدمات والتنمية بالمحافظات تكون غير مخاطبة بأحكام المادة (111) آنفة الإشارة، فيما تزاوله من أعمال وأنشطة غير تجارية وغير صناعية مما تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال، بحسبانها تهدف –من خلال ما تجنيه من أرباح- إلى زيادة موارد المحافظة وإيراداتها من أجل استخدامها وفقا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة، وهو ما لا يخضع للضريبة لانتفاء عنصر المضاربة واستهداف الربح والكسب اللازمين لتجارية النشاط، وخضوع أرباحه لها فى مفهوم أحكام هذا القانون.

وانتهت الفتوى، إلى أنه لما كان ما تقدم، وكان مشروع المحاجر ومواد البناء التابع لمحافظة البحيرة أحد مشروعات التنمية المحلية التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية بهذه المحافظـة، والذى يمـارس مهامه فى إطار الخطة المعتمدة من قِبَلها، وتستخدم إيراداته فى الأغراض المرفقية العامة المنوط بهذه المحافظة تقديمها على النطاق المحلي، فمن ثم ينتفى عن هذا النشاط نية المضاربة واستهداف الربح بنحو ينتفى معه الطبيعة التجارية والصناعية اللازمة للخضوع للضريبة على شركات الأموال، فى مفهوم حكم المادة (111) آنفة الذكر.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة