ينص مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، علي أن تودع المبالغ المحصلة من غرامات مخالفة أحكامه في حساب خاص بوزارة القوي العاملة بالبنك المركزي بحساب الخزانة الموحد، علي أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف في الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين، والمشاركين في تطبيق أحكام القانون المرافق.
وفي هذا الصدد تنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل، على أن تودع جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق في حساب خاص باسم الوزارة المختصة لدى البنك المركزي بحساب الخزانة الموحد، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام الى آخر، ويصدر الوزير المعني بشئون العمل قرارًا بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف في الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين، والمشاركين في تطبيق أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الخامسة علي أن يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.