عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، " أ.و " رئيس مجموعة مكافحة التهرب الضريبي بمنطقة ضرائب جنوب القاهرة مبيعات بخصم اجر ستين يوما من راتبه ، وغرمت " ه.ك " مدير عام مكافحة التهرب الضريبي سابقًا بذات المنطقة بما يعادل الأجر الوظيفي ، كما غرمت " م.ع " مأمور ضرائب بمكافحة التهرب الضريبي سابقًا بما يعادل الأجر الأساسي، لارتكاب مخالفات في تهرب شركة من الضرائب علي عقد بيع محطة لتحلية المياه ، مما تسبب في سقوط14 قضية تهريب ضريبي بالتقادم ، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثالث، تراخيا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الشركات ، مما ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم فى قضية عن المبالغ المالية المستحقة على الممول بقيمة 825 الف جنيه، وحفظ نيابة التهرب الضريبي للقضية ، وأهمل الثاني فى الإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه ترديه فى المخالفة وانقضاء الدعوى الجنائية قبل ملف الممول.
بداية الواقعة، ببلاغ لمصلحة الضرائب المصرية بشأن سقوط عدد 17 قضية تهرب ضريبي عامة ومبيعات ، وانقضائها بمضي المدة، وأن 14منها تخص الضرائب على المبيعات ،وبشأن ما أثير قبل المختصين بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب على المبيعات حيال عدم قيامهم باتخاذ الاجراءات القانونية المقررة لقطع التقادم بشان مبلغ 825 الف جنية خاصة بممول إحدى الشركات الكبرى ، فى عام 2005 بعدما ورد كتاب الادارة العامة للبحوث الضريبية الى مكافحة جنوب القاهرة يفيد خضوع عقد بيع محطة تحلية المياه التى قامت الشركة ببيعها للضرائب على المبيعات، الا أن الشركة قامت بتغيير مقرها ، وتبين أن المحال الأول كان على علم بعنوان المقر الجديد للشركة ، واثبت هذا العنوان رسميا عام 2007 ، ومع ذلك فقد استمر المحال حتى 2012 تاريخ ضبط مباحث التهرب الضريبي للشركة فى مقرها الجديد، فى طلب التحريات للاستدلال على العنوان الجديد للشركة، على الرغم من علمه بعنوان المقر الجديد، مما ترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية قبل الشركة المذكورة بالتقادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة