أصدر مجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الأول المئات من القوانين فى مختلف المجالات، لكن كان هناك اهتماما بالغا وملحوظا بالتشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتحسين دخول المواطنين خاصة محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى الفئات الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة.
التأمين الصحى الشامل
قانون التأمين الصحى هو الهدية التى قدمها النواب للشعب المصرى، فهذا القانون ظل حبيس الأدراج فى المجالس السابقة، ويقوم على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك يقوم على التكافل الاجتماعى، على أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين، ما يترتب عليه الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.
ويعد القانون مظلة تضم جميع المصريين حيث يتم تقديم الرعاية العلاجية لهم وذلك من خلال 3 هيئات، الأولى متعلقة بشئون التمويل والثانية، تٌعنى بتقديم الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التى تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد، والهيئة الثالثة تٌعنى بالرقابة على جودة الخدمة.
وتتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد وفقاً للقانون الجديد، الذى ينص على أن تكلفة نظام التأمين الصحى الجديد للمواطن الواحد يبدأ من 1300 جنيه وحتى 4000 جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها فى نظام التأمين القديم، ويتكلف تطبيق قانون التأمين الصحى فى الـ27 محافظة 140 مليار جنيه.
زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى حمل رقم 148 لسنة 2019، يُعد واحدا من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريع اجتماعى اقتصادى ملح وضرورى.
الحكومة والبرلمان عند تقديم ومناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات توافقا على أنه جاء من منطلق التطوير والتحديث وسد الثغرات للحصول على الخدمة التأمينية بالمستوى اللائق، ولمسايرة المتغيرات العالمية، فضلا عن أن موضوع التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحظى باهتمام كافة فئات المجتمع وعلى الأخص قضية أموال التأمينات وفض التشابك المالى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
كما أن هذا القانون يأتى لمواجهة التحديات الأخرى التى تواجه النظام التأمينى وعلى الأخص ازدياد ظاهرة المعاش المبكر وعدم الإعلان الجزئى عن أجر العامل وعدد العمالة لدى صاحب العمل وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة وعدم تناسب المعاش مع الدخل وكثرة الأحكام الدستورية التى تصدر بعدم دستورية العديد من مواد قوانين التأمين الاجتماعى، كل ذلك أدى إلى أن يتدخل المشرع الدستورى ويضع نصوص من شأنها ضبط التشريعات التأمينية التى تصدر فى هذا الشأن، وفى ضوء ذلك كان لزاما ضرورة إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ليتوافق مع الدستور ومعالجة الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية، وكذلك توافق التشريعات التأمينية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية.
زيادة معاش الأجر المتغير لضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
كما أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، ويأتى القانون فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
ويستهدف القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشى مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80 %من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.
قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
وخلال دور الانعقاد الخامس، أقر البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتكمن فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات.
قانون علاوات وزيادة الحافز الإضافى للموظفين
وأقر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ينص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020، بمبلغ 75 جنيها شهرياً.
كما نص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.
وينص أيضا على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة