اشترط القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى المعروف إعلاميا بقانون "الجمعيات الأهلية"، الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة.
لكن ما الاشتراطات التى أقرها القانون ليشتملها النظام الأساسى للجمعية؟ نجيب عن ذلك فى ضوء المادة (7) على النحو الآتى:
1. عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية
2. اسم الجمعية على أن يكون اسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو النوعى أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
3. نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها:
4. أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.
5. اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
6. موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
7. الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
8. نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفت شروطها.
9. النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
10. قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.
11. قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية او المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
12. تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
13. قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.
14. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة