أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يحظر التصالح فى مخالفات المحال العامة المضرة بصحة وسلامة المواطنين

الخميس، 19 نوفمبر 2020 04:00 ص
القانون يحظر التصالح فى مخالفات المحال العامة المضرة بصحة وسلامة المواطنين  مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجيز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصالح فى بعض المخالفات لأحكامه التى يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة والملاهى والمعارض وغيرها من المحال التي يطبق عليها هذا القانون، وذلك فى إطار بعض الشروط التى حددها القانون، وهي كالتالى:
 
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
 
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
 
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
 
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
 
وتضمن قانون المحال العامة هذه الشروط للتصالح في مخالفات المحال لأحكامه، حرصا من المشرع على تقنين أوضاع هذه المحال ومنح أصحابها فرصة لتعديل وتصحيح الوضع المخالف.
 
جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة