زوجة لمحكمة الأسرة: طلقنى برسالة صوتية على الواتس آب ورفض إثباته وتركنى معلقة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:30 ص
زوجة لمحكمة الأسرة: طلقنى برسالة صوتية على الواتس آب ورفض إثباته وتركنى معلقة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد فشلها بإثبات طلاقها، وذلك بعد خلافات زوجية نشبت بينهما بسبب رفضها مشاركته براتبها، لتؤكد:"عام ونصف مدة زواجنا أنجبت فيهم طفلتى، لأعيش متحملة عنف زوجي بسببها، مما دفعه لإلزامي بالإنفاق عليه بسبب طمعه فى راتبي، وعندما رفض تطورت المشاكل لتصل لقيامه بإرسال رسالة صوتية على تطبيق الواتس آب وتطليقي وبعدها رفض أن يثبته، وذهب وتزوج وتركنى أنا دون وثيقة تثبت موقفى الحالى".

وأشارت الزوجة البالغة 25 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة:"عندما ذهبت لإقامة دعوى حتى أجد حل حلف كاذبا أنه لم يحدث فرفض الدعوى التي رفعتها، وبعدها لاحقني بالاتهامات الأخلاقية حتي يتنصل من حقوقى ويثبت نشوزى ويسقط حضانتى عن طفلتى".

وتابعت:" هجرني زوجي طوال 22 شهرا، وعاد ليطالبني بالعيش معه رغم اعترافه أمام جميع معارفنا بتطليقه لى، ورفض الإنفاق على طفلته رغم أن ذلك واجبه الشرعى، ورفض منحى حقوقى الشرعية، بعد تحملى لإهانته لى وتعذيبى، وتعديه على بالضرب المبرح لتهديدى للتنازل عن حقوقى، لأدخل المستشفي فى حالة حرجة، إلى أن قررت اللجوء للمحكمة لمعاقبته على ما فعله بي".

وأكملت:" بدأت الصراعات والانتقام منى وتأنيبه لي، وأقدم على تعذيبي، لأدخل المستشفى فى حالة حرجة، ولجأت للمحاكم لكى أخذ حقي، بعد تطليقي لى للمرة الثالثة ومساومتي على الرجوع له رغم أنه رفض أن يراجعني على يد مأذون لعلمه أنها الطلقة الثالثة ولا يجوز لى شرعا العودة له".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

 

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة