ينص القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها، وفيما يلى نستعرض اختصاصات هذه اللجنة وفقا للتشريع.
1. وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص.
2. اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية.
3. تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذى يتم مزاولته بها.
4. وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة.
5. تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا لنوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
6. وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى مديرى بعض أنشطة المحال العامة التى تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التى تقدرها اللجنة.
7. وضع الضوابط التى يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التى يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذى يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
8. الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
9. وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
جدير بالذكر أن القانون تضمن عدد من الحالات التى يتم بموجبها غلق المحال إدرايا، ولا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة