أصدرت الدائرة 79 أحوال، بمحكمة استئناف الإسكندرية، حكماَ فريداَ من نوعه، بأحقية الصغير لمصاريف تعليمه عن مرحلة رياض الأطفال kg، حيث أنصف الحكم المرأة المصرية بإلزام الأب بدفع 9500 جنية مصروفات دراسية للصغيرة "أسيل" قبل مرحلة التعليم الأساسى أى ومنذ عمر الطفلة 3 أعوام، وهذا الحكم عكس المتعارف عليه حيث أن الأحكام تُرسخ بأن الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، والتزامه بمصاريف المدارس الخاصة مشروط بأن يكون هو الذى الحق الصغير بتلك المدارس، فضلا على أن التزامه بمصاريف الدراسة يبدأ من بداية التعليم الإلزامى وليس رياض الأطفال. صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 8617 لسنة 75 ق، لصالح المحامى عادل مختار، برئاسة المستشار محمد حموده، وعضوية المستشارين أسامة الريس، وياسر وفا، وبحضور وكيل النيابة محمد ميدان، وأمانة سر محمد الريس.
ملحوظة هامة
توضيح: هذا الحكم هو الأول من نوعه سيكون حجة على محاكم الأسرة جميعا بما أنه نهائي وبات لصدوره من محكمة استئناف الأسرة وهي آخر درجة في درجات التقاضي في قضايا الأسرة، وفى هذا الوقت إن كان الحكم فريد من نوعه على المشرع أن يتدخل بمساعدة القضاة بإصدار تشريع يضع حد لتأخر تنفيذ أحكام الأسرة.
كما أن الحكم بأحقية الصغير لمصاريف تعليمه عن مرحلة رياض الأطفال kg، أقيم علي نص المادة 19 من دستور جمهورية مصر العربية الحالي التي وسعت نطاق التعليم الأساسي ليستوعب مرحلة رياض الأطفال، وبالتالي نسخت نص المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم التي كانت تحدد التعليم الأساسي للأطفال المصريين البالغين السادسة من عمرهم، وبالتالي أيضاَ أصبح الأب ملزماً بسداد مصاريف تعليم أولاده عن مرحلة رياض الأطفال.
وفي ذات الحكم المحكمة طبقت روح القانون وتجاوزت عن القيد الإجرائي المنصوص عليه بالمادة 47 مرافعات والتي تقضي بانتهائية الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، ومنها محاكم الأسرة إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز مبلغ 40 ألف جنيه، حيث أن الدعوي موضوع الحكم المستأنف كانت قيمتها 9500 جنيه، وبالرغم من ذلك قبلت محكمة الاستئناف نظر استئناف المدعية، ولم تحكم بعدم جواز نظره، وعدلت قيمة الحكم المستأنف، وقضت لها بكامل المصاريف الدراسية.
الوقائع.. الأم تطلب مصاريف تعليم الصغيرة عن مرحلة رياض الأطفال kg
تمثلت الوقائع فى أن أحاط بواقعات الاستئنافين على نحو من الكفاية الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 1298 لسنة 2019 أسرة الرمل بجلسة 28 مايو 2019 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاَ للتكرار وتوجزها فى أن المدعية كانت قد أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 11 مارس 2019، وأعلنت قانوناَ بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى مبلغ لها 9748,25 جنية قيمة المصاريف الدراسية الخاصة بالصغيرة "أسيل" عن العام الدراسى 2018 – 2019 مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
وذلك على سند أنها كانت زوجة للمدعى عليه، وأنجبت منه على فراش الزوجية الصغيرة "أسيل" وحيث أنه يرفض سداد قيمة المصاريف الدراسية له عن عام 2018 – 2019 الأمر الذى حدا بها إقامة الدعوى للقضاء لها بطلباتها، وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات، وإذ تداول نظر الدعوى بالجلسات حيث مثلت بها المدعية بوكيل عنها وقدم حافظة مستندات طويت على إفادة سداد المصاريف للصغيرة بمبلغ 9500 جنية عن عام 2018/ 2019 وثلاث فواتير لشراء أدوات مدرسية وبيان الدخل السنوى للمدعى عليه تفيد تقاضيه مبلغ 151795 جنية عن عام 2017، بينما مثل المدعى عليه بشخصه وقدم حافظة مستندات طويت على وثيقة زواجه بأخرى ومفردات راتب تفيد تقاضيه مبلغ 4976 جنية شهرياَ، وبيان سداد مصروفات تعليم الصغيرة أخرى.
المحكمة تقضى بإلزام الأب بأن يدفع 5 ألاف جنية فقط
بجلسة 29 يونيو 2019، قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 5000 جنيهاَ قيمة المصاريف الدراسية للصغيرة "أسيل" عن العام الدراسى 2018/ 2019، ورفضت عدا ذلك من طلبات، وذلك تأسيساَ على أن المبلغ المقضى به يتناسب مع دخل المدعى عليه، وحيث أن ذلك القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعى عليه، فقد أقام عنه الاستئناف رقم 11182 لسنة 75 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.
المحكمة تؤكد أن الأم حاولت الإضرار بالأب وإلحاق الصغيرة بمدرسة مرتفعة التكاليف
وقال فى بيانه لذلك – أنه يطعن على الحكم المستأنف لأسباب حاصلها الإجحاف بحقوقه حيث أنه قام بتقديم أوراق ابنته لمدرسة تتناسب مع حالته وقام بسداد المصاريف إلا أن المستأنف ضدها ألحقتها بمدرسة خاصة للإضرار به، ولم يراع الحكم أن له زوجة أخرى وأبنة أخرى ألحقتها بمدرسة تجريبية، والفساد فى الاستدلال، وحيث أن ذلك القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعية فقد أقامت عنه الاستئناف رقم 11953 لسنة 75 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29 أغسطس 2019، وأعلنت قانوناَ بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ 9748,25 جنية قيمة المصاريف الدراسية الخاصة بالصغيرة عن العام الدراسي 2018/ 2019.
الأم تستأنف لإلغاء الحكم وتطلب بإلزام الأب بدفع المصاريف كاملة
وقالت فى بيانها لذلك – أنها تطعن عى الحكم المستأنف لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون، ويسار المستأنف ضده والتفات المحكمة عن الإيصالات المقدمة منها، وحيث قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وإذ تداول نظر الاستئنافين بالجلسات والمحكمة عرضت الصلح والنيابة فوضت الرأي، والمحكمة قررت حجز الاستئنافين للحكم.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت – لما كان ذلك – وكانت المستأنفة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ 9748,25 جنية قيمة المصاريف الدراسية الخاصة بالصغيرة عن العام الدراسي 2018/ 2019، وكانت مصروفات التعليم واجبة على الأب كعنصر من عناصر النفقة وعليه توفير مستوى تعليم مناسب لأمثالها وأن الأم هى من بيدها الولاية التعليمية للصغيرة وألحقتها بالمدرسة التى رأت أنها مناسبة لأمثالها، وأن القانون قد رسم إجراءات نقل الولاية التعليمية للصغير فى حالة الخلاف على مناسبة حال التعليم للصغير ولدرجة يسار المكلف بالإنفاق.
المحكمة تنصف الأم وتلزم الأب بسداد المصاريف كاملة للصغيرة
ووفقا لـ"المحكمة" – الثابت من مفردات راتب المستأنف ضده أن دخله السنوى عن عام 2017 مبلغ 151795 جنية وكان الثابت من إفادة المدرسة سداد المستأنفة مبلغ 9500 جنية قيمة المصاريف الدراسية للصغيرة عن عام 2018/ 2019 وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتطرح ما عداها من فواتير أخرى، وكانت المحكمة ترى أن حالة المستأنف المادية تتناسب مع المصروفات التعليمية المطالب بها بما ترى معه المحكمة إجابة المدعية لطلبها فى حدود المبلغ الوارد إفادة المدرسة، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعديله.
أما عن موضوع الاستئناف رقم 8617 لسنة 75 ق – فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت سلفاَ إلى القضاء بقبول الاستئناف المنضم وتعديل الحكم المستأنف الأمر الذى يضحى معه هذا الاستئناف قد أقيم على غير سند صحيح وتقضى المحكمة برفضه، وعن مصروفات الاستئناف شاملة مقابل أتعاب المحاماة، عدا الرسوم القضائية، فالمحكمة تلزم بها المستأنف بها عملاَ بنص المادتين 184/1، 240 من قانون المرافعات المادة 3/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمادة 187/1 من قانون المحاماة المعدل.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة فى موضوع الاستئناف رقم 11953 لسنة 75 ق بتعديل الحكم المستأنف على نحو إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 9500 جنية يمة المصاريف الدراسية الخاصة بالصغيرة عن عام 2018/ 2019، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفى موضوع الاستئناف رقم 8617 لسنة 75 ق برفضه.