طرق تقديم الخدمة الصحية للمواطنين فى نظام التأمين الصحى الشامل.. اعرفها

الخميس، 26 نوفمبر 2020 05:30 ص
طرق تقديم الخدمة الصحية للمواطنين فى نظام التأمين الصحى الشامل.. اعرفها التأمين الصحى الشامل
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، تعريف وتوصيف نظام التأمين الصحي ووحدة التغطية التأمينية داخل النظام، والخدمات الصحية والطبية التى يقدمها النظام للمؤمن عليهم.

وينص القانون في المادة (2) منه، على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم علي التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء علي قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام علي أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

ووفقا للمادة (3)، تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء علي عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخري إلي الخدمات المشار اليها، وذلك بمراعاة الحفاظ علي التوازن المالي والاكتواري للنظام.

وتقدم هذه الخدمات من خلال:

1-  طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.

2-  الأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.

3-  الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

4-  العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري.

5-  الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.

6-  الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الاساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.

7-  تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.

8-  الكشف الطبي الابتدائي والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.

9-  العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج، بناء علي تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة، وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة