أكد القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى المعروف إعلاميًا بـ "قانون الجمعيات الأهلية"، الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، عدم جواز قيام الجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوى الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
وأجاز القانون فى مادته (22)، للجهة الادارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وأحالت القانون، اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
وعرف القانون "العمل الأهلي" بأنه كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع، أما الجهة الإدارية فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة له، أما "الجمعية" فهى كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى المساهمة فى تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنى من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة