تعرف على عقوبة الاتجار فى العملة بعد ضبط شخص يحمل جنسية دولة أجنبية بالقاهرة

الخميس، 05 نوفمبر 2020 05:00 ص
تعرف على عقوبة الاتجار فى العملة بعد ضبط شخص يحمل جنسية دولة أجنبية بالقاهرة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخص يحمل جنسية دولة أجنبية؛ على خلفية تورطه فى ممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بممارسة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بما يُعرف بنظام (المقاصة) نظير عمولة، وذلك بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته عملات محلية، وأجنبية، وهاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال نظير عمولة، وأن حجم تعاملاته فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو 300 ألف دولار أمريكى خلال العام الجارى حتى تاريخه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة