تباشر النيابة العامة التحقيق في أول واقعة تنمر بمنطقة إمبابة بعد التصديق على القانون في 15 سبتمبر الماضى، وذلك من خلال التحقيق في اتهام سيدتين بالتنمر على سيدة سمراء البشرة هي وأولادها، الأمر الذى تسبب في إلحاق الضرر النفسى بهم، وبالأخص الأطفال الذين أصبحوا يرفضون التعامل ومخالطة الناس، وأسندت النيابة العامة للسيدتين المتهمتين في القضية المقيدة برقم 14360 لسنة 2020 جنح امبابة ارتكاب جرائم: "التنمر من خلال السب والقذف بألفاظ خارجة.
خلافات جيرة سابقة تؤدى لواقعة تنمر
التحقيقات كشفت أن المتهمتين "منى.م"، و "فاطمة.ع"، بالتعدى على المجنى عليها بشكل دائم ومستمر بسبب خلافات جيرة سابقة حيث يقومان بالترصد لها والتعدى عليها بالسب والقذف تارة، والتنمر عليها هي وأبنائها تارة أخرى من خلال انتظار الأبناء عند نزولهم من البيت وترديد كلمات وألفاظ خارجة.
ووفقا لـ"التحقيقات" فإن السيدة المجنى عليها "هند.أ"، وأبنائها قد أصيبوا بحالة نفسية سيئة، الأمر الذى جعل الأطفال يرفضون مجرد النزول للشارع أو التعامل مع الناس نتيجة الأضرار التي لحقت بهم من جراء السخرية والاستهزاء منهم لمجرد كونهم بشرتهم سمراء.
وبالاستماع لأقوال المجنى عليها، قالت: قمت بتحرير المحضر ضد كل من "منى.م"، و "فاطمة.ع"، لأنهما قاما بالتعدى عليّ بالسب والشتم بألفاظ خارجة ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالتعدى على أولادى بالسب والشتم بألفاظ خارجة عند رؤيتهم بالشارع، مما تسبب لهم في مشاكل وأضرار نفسية لأولاد الصغار وعند مشاهدتهم في الشارع يقوموا بمعايرتهم من خلال وصفهم بأن لون بشرتهم سوداء.
وبالاستماع إلى شهادة الشهود: قال "سعيد.م"، يعمل كهربائى، أنه شاهد المدعوه "منى.أ" حضرت أسفل العقار ومعها سيدة أخرى أسمها "فاطمة.ع"، وقعدوا يسبوا الشاكية، وطلعوا لها الشقة فوق وبعد كده نزلوا الشارع ووقفوا يسبوا ويشتموها.
شهادة الشهود
بينما شهدت الشاهدة الثانية "هبة.ع" بقولها: "كان في مشاكل جيرة بين المجنى عليها و2 ستات، وطلعولها الشقة وشتموها ولما نزلوا لقوا ولادها في الشارع وشتموهم.
من جانبها، حددت النيابة العامة موعد 8 نوفمبر كأولى جلسات محاكمة المتهمتين بالتنمر على سيدة سمراء البشرة هي وأولادها، الأمر الذى تسبب في إلحاق الضرر النفسى بهم، وبالأخص الأطفال الذين أصبحوا يرفضون التعامل ومخالطة الناس.
التنمر قديما العقوبة تصل فيه للحبس 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 10 ألاف جنية
وللتعليق على الواقعة – يقول الخبير القانوني عبد الرحمن عبد البارى الشريف، محامى المجنى عليها، أنه طبقا لنص المادتين 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنه 2011، تنص على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام"، وتتضاعف العقوبة، إذا استخدمت القوة لترويع الفرد، حيث يصل الحبس إلى مدة 5 أعوام، فيما تنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنّه: "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب".
ووفقا لـ"الشريف" في تصريح لـ"اليوم السابع" - من بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي: "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف"، كما أنّه: "إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف".
تعديل تشريعي بالحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه
وفى سبتمبر الماضى تم التصديق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر، بأن نصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي، وقال المجلس في بيان رسمي، إن ذلك يأتي في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونصت المادة الجديدة على أنه: "يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي"، وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة