تعرف على صلاحيات العاملين بجهاز حماية المستهلك بموجب الضبطية القضائية

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 02:00 م
تعرف على صلاحيات العاملين بجهاز حماية المستهلك بموجب الضبطية القضائية البرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بجهاز حماية المستهلك، ووفقا للمادة 51، يكون للعاملين بالجهاز وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

 

وبحسب المادة 51، يكون لمأمورى الضبط القضائى الحق فى الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على جميع المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز. ويكون لهم لهذا الغرض دخول جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات، وفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، ووفقا للإجراءات المقررة بها.

 

جدير بالذكر أن المادة 42 تنص على أن "جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى ممارسة اختصاصاته".  كما حددت المادة 43 مهام الجهاز، حيث أكدت إن الجهاز يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله فى سبيل تحقيق كل ذلك، وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة