أكرم القصاص - علا الشافعي

أب بدعوى ضم حضانة أطفاله: "9 سنوات متحمل تربيتهم وزوجتى ترغب فى حرمانى منهم"

الخميس، 10 ديسمبر 2020 11:16 ص
أب بدعوى ضم حضانة أطفاله: "9 سنوات متحمل تربيتهم وزوجتى ترغب فى حرمانى منهم" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مطلق دعوى ضم حضانة، ضد طليقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مدعيا حرمانه من أطفاله بعد عودة والدتهم من السفر واصطحابهم للعيش برفقتها بعد 9 سنوات من الغياب خارج مصر للعمل، ليؤكد:"تزوجت زواج تقليدي من أحدي زميلات شقيقتي بالعمل، وبعد الزواج بثلاثة سنوات وإنجابها طفلين قررت السفر للعمل بالخارج حتي لا تضيع فرصة مهمة بالنسبة لها، واتفقنا على قضائها عام ونصف بالخارج والعودة بشكل نهائي، وتحملت ووالدتي تربية الطفلين، لاكتشف بعد مرور المدة المتفق عليها برفضها العودة، ونشبت بعدها خلافات حادة بيننا لاكتشف إقامتها دعوى خلع ضدى وتطليقى".

وتابع الأب:" منذ طلاقنا وعلاقتها بالصغار عبارة عن تلفونات وهدايا بالأجازات السنوية لها، إلى أن قررت العودة بشكل نهائي لمصر برفقة زوجها الجديد، وبدأت تطالب بحضانة الصغار، وتلاحقني بالدعاوي والاتهامات الباطلة، وتدعي إدماني للمواد المخدرة، لأتحمل ما لا يتحمله بشر، وتدهورت حالتي الصحية بعد احتجازها الأطفال ورفضها ردهم لى".

وأكد:" تسببت طليقتي بإفلاسي وملاحقتي من المجرمين، حتى أوشكت على  أن أفقد حياتي بين يد زوجها الحالى بعد تهديده بإشعال النيران بمنزلى بسبب إقامتى بلاغ ضدهم بالتحريض على التعدى على وتهمة السب والقذف".

وأضاف، خ.و.س فى دعواه: عندما شكوت لأهلها وجدهم قليلي الحيلة فى مواجهتها، ورفضت ذهاب الصغار للمدرسة خوفا من رؤيتي لهم، وأصبحت حياة الصغار جحيم وكل ما يصلنى منهم الشكوى وطلب المساعدة، وكانت لابد أن تنتهى حياتى بمأساة بعد تهديدهم بقتلى".

وأشار الأب، إلى أن حياته الزوجية انهارت بعد أن فضلت زوجته السابقة عملها على حياتها الزوجية، وأجبرته على تحمل العيش بمفرده مع الصغار، وتهديده وتطليقه خلعا وتدمير حياته، وإصرارها على إخفاء الصغار ورفضها رؤيتهم له بعد عودتها من السفر بالرغم من زواجها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها فى الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة