واجه القانون المصرى بحسم جرائم حيازة أو استيراد أو صناعة المفرقعات دون ترخيص من الجهات المعنية فى الدولة وصولاً إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وذلك فى ضوء القانون رقم 21 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937.
وتقضى المادة 202 (أ) من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويُعاقب القانون، بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها.
ووفقا للمادة القانونية، يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وتعاقب المادة القانونية، بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة والأراضى والمبانى والمنشآت المستخدمة فى الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة