أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعى فيها خروجها عن طاعته واستيلائها على شقته ورفضها استقباله رغم قرار التمكين المشترك بينهما من شقة الزوجية، وملاحقته بدعاوى حبس لنفقات وهمية، ليؤكد:"تعرضت للغش والتدليس على يد زوجتى وأهلها، حيث سجلوا شقتي باسم زوجتى، وأقاموا فيها، ورفضوا تمكينى من تنفيذ حكم الرؤية، وكادوا يقتلونى بسبب مطالبتي بحقوقى، بعد خلافات دامت 20 شهرا".
وأضاف ع.م.أ، الزوج البالغ 37 عاما بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوروا شهادة الشهود لمحاولة الزج بي فى السجن، وقدمت تسجيلات تثبت كذبهم للمحكمة، ورسائل التهديد التى وصلت إلى حد محاولة زوجتي دفعي من شرفة منزلنا، وحتي المنقولات التى اشتريتها كاملة اتهموني بسرقتها بدعوي تبديد، وعندما مرض وقمت بإجراء جراحة كبيرة، رفضت زوجتي زيارة أطفالى لى، وطردت والدتي من منزلى".
وأكد الزوج، تعرضه للضرر الذي لحق به والخسائر المالية التي تسببت بها زوجته له، بسبب رفضها حل النزاع والطلاق بشكل ودي، وذلك بعد أن قامت عن عمدا بخداعه حتي تدفعه بالتوقيع على مبالغ مالية وإلحاق الضرر به وفقا لمستندات رسمية ومحاضر بقسم الشرطة.
وأشار الزوج بدعواه، إلى تدهور حالته الصحية بسبب عنف زوجته، وملاحقته بقضايا حبس بتبديد قائمة المنقولات، ولجوء زوجته لمحكمة الأسرة وإقامتها دعوى طلاق، وملاحقته بتهم وبلاغات كيدية، وتوجيه السب والقذف له.
وتابع:" طوال زواجنا كنت أضع ما أملكه بين يدي زوجتي، لم أبخل عليها و تحملت تدخل عائلتها فى حياتنا الزوجية من أجل الطفلين، وبعد سنوات من الحياة الزوجية قررت فضحي وتهديدي، والإساءة إلى أهلى، وتدمير حياتي ".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة