أكرم القصاص - علا الشافعي

زوجة تطالب زوجها بـ270 ألف مصروفات عملية تجميل: تزوج عليا عرفى مرتين

الأحد، 13 ديسمبر 2020 05:00 م
زوجة تطالب زوجها بـ270 ألف مصروفات عملية تجميل: تزوج عليا عرفى مرتين محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبته بسداد مبلغ 270 ألف جنيه بعد خضوعها لعملية تجملية، وادعت فيها تخليه عن مسئوليتها وطفليه بعد زواج دام 13 عاما، لتؤكد: "زوجى متعدد العلاقات تزوج على مرتين بشكل عرفى، بخلاف خيانته المستمرة لى وعلاقته بسيدات عبر الانترنت، رغم زواجنا عن حب، وهجرنى وتركنى معلقة بعد أن وافقت على رغبته للخضوع لعمليات تجميل وسدد أموالها بمساعدة بعض الأصدقاء، ليطردنى من مسكن الزوجية، ويمتنع من سداد المبالغ المالية التى اقترضتها، وفق للشهود والمستندات".

وأكملت:" تبرأ من أطفاله، وعندما واجهته قام بالتعدى على بالضرب حتى ينتقم منى على طلب الطلاق بعد أن خشيت على نفسى منه بسبب سوء أخلاقه، وطلبت من بعض المقربين التدخل لمساعدتى، ليبدأ فى التهديد بإيذائى وفق الرسائل والمكالمات التى أرفقتها بالقضية".

وأشارت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة، إلى وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى التعويض، وأن الزوج تخلى عن مسئوليته الشرعية تجاهها، وحرمها وطفليها من حقوقهم، وهو ما دفعها لملاحقته قضائيا، مقدمة للمحكمة العقود العرفية لزيجاته، ورسائل التهديد التى لاحقها بها.

 وأكدت الزوجة "م.س.ع" بدعواه لمحكمة الأسرة ردًا على اتهامات زوجها، بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة:" زوجى سيئ الخلق، وغير أمين على نفسا ومالا، مدمن لخيانتى ورغم تحملى له طوال سنوات باعنى، وبدد أموالنا".

وتتابع: "رغم صمتى على الإساءة تجنبا للفضائح، لم أسلم من عنفه، حرمنى من حقوقى الشرعية، وواصل تهديدى، وقرر تركى معلقة، وشوه سمعتى بعد كتابته منشورات على مواقع التواصل، ونشره لصور خاصة لى، لابتزازى وإجبارى على التنازل عن حقوقى".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة