أصدرت الدائرة الثانية – بمحكمة مركز بنها الجزئية، حكماَ فريداَ من نوعه، يهم آلاف المتضررين من الأزواج، ببراءة ذمة زوج بتسليم المنقولات وفقاً للوارد بتقرير الخبير المنتدب بالدعوى، وأما عن المشغولات الذهبية، فقد استقر العرف وأحكام النقض علي أن المشغولات الذهبية تكون لصيقة بالزوجة تتحلى وتتزين بها، وتخرج بها من مسكن الزوجية، إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك وعلى حيازة الزوج لتلك المشغولات، وهو حكم نهائى لعدم الطعن عليه من جانب النيابة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2061 لسنة 2019 جنح مركز بنها، لصالح المحامى بالنقض محمود البدوى، وبرئاسة المستشار محمد يحيى حجازى، وبحضور وكيل النيابة أحمد سمير، وأمانة سر أحمد أمين.
الوقائع.. الزوجة تقيم ضد زوجها دعوى تبديد منقولات زوجية وعلى رأسها المشغولات الذهبية
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما أحاط بها الحكم الصادر غيابياَ ضد المتهم المعارض وتحيل إليه المحكمة منعاَ للتكرار، وحيث أن المتهم قرر بالمعارضة وفق الأوضاع المقررة قانوناَ، وأودع تقريره بالمعارضة بقلم كتاب المحكمة في الميعاد مستوفياَ أوضاعه الشكلية ومن ثم تقضى المحكمة بقبول المعارضة شكلاَ، وحيث تداولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها.
المحكمة قالت في حيثيات الحكم أن المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساَ من أجل هذه الواقعة وحدها، وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، طبقا للطعن رقم 583 لسنة 49 ق.
المشغولات الذهبية زينة للزوجة تكون لصيقة بها تتحلى وتتزين بها
ووفقا لـ"المحكمة" - أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
وبحسب "المحكمة" – وحيث أن المتهم سلم المجنى عليها جميع منقولاتها الزوجية وفق الثابت بتقرير الخبير ولا يقدح في ذلك عدم تسليمه المشغولات الذهبية إذ استقر العرف بأحكام النقض على أن المشغولات الذهبية تكون لصيقة بالزوجة تتحلى وتتزين بها، وتخرج بها من مسكن الزوجية، باعتبار أنها من مظاهر الزينة، الذى استقر العرف على ارتداء المرأة لها بشكل دائم، ومن غير المتصور قيامها بالتخلي عنها أثناء خروجها من منزلها، ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها، وذلك في الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية، وذلك إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك وعلى حيازة الزوج لتلك المشغولات.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة