تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ضوابط بشأن التسويق الإلكتروني المباشر، ونصت المادة رقم 17، على أن يحظر إجراء أي اتصال الكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:
1 - الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات.
2 - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3 - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4 - الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
فيما، تنص المادة رقم 18، على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية :
الغرض التسويقى المحدد.
2 - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3 - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه على استمراره ، بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة