أقام زوج دعوى قضائية، أمام محكمة أكتوبر، دائرة التعويضات مدنى، وطالب بإلزام زوجته بدفع تعويض بمبلغ 120 ألفا، عن الأضرار التى لحقت به والخسائر المالية التى تسببت بها، بسبب رفضها تمكينه من رؤية طفله وتسلمها قائمة منقولاتها، ليؤكد:" زواجنا استمر عامين ونصف، لأعود إلى المنزل ولا أجدها بعد أن أخذت مصوغاتها وعادت إلى أهلها، ومن وقتها وأنا أعيش فى عذاب وملاحق بدعاوى قضائية على يديها للانتقام منى والزج بى بالسجن".
وأشار الزوج:" زوجتى تتعمد افتعال الخلافات والمشاكل، ومنذ زواجنا دفعتنى لمقاطعة أهلى طمعا فى استيلائها على أموالى برفقة أهلها، وعندما قررت التصدى لها تعمدت دفعى للجرى خلفها بأقسام الشرطة والمحاكم".
وتابع الزوج خ.س.ع، البالغ من العمر 38 عام، بدعواه أمام المحكمة:" خدعتنى وقامت بابتزازى خوفا من إثبات الغش والتدليس التى قامت به بعد تزويرها لشهادة الشهود ومستندات رسمية، مما دفعنى أكثر من مرة تكبد مبالغ مالية استولت عليها رغم أنها غير مستحقة لها، بعد أن قامت عن عمد بخداعى وإرسال عناوين خاطئة، وإلحاق الضرر بى انتقاماً منى وفقاً لمستندات رسمية تقدمت بها للمحكمة".
وأضاف :" حررت ضدى دعوى طلاق للضرر، واتهمتنى بالتعدى عليها بالضرب المبرح، رغم عنفها ضدى، ورفضها كافة الحلول الودية، وتقصيرها اتجاه حقوقى الزوجية المترتبة على عقد الزواج".
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.