الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط "صاحب شركة استيراد وتصدير وإنتاج البذور الزراعية والتوكيلات التجارية – مقيم بمحافظة القاهرة"، والمحكوم عليه فى 302 حكم حبس "جزئى ومستأنف" فى قضايا "نصب - تبديد" بإجمالى سنوات سجن بلغت "377 سنة" وغرامات مالية مستحقة بلغت تسعة ملايين ومائة وثلاثين ألف جنيه، وبمواجهته اعترف بالأحكام الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومنذ عدة أيام - تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص، مالك شركة استثمار عقارى، مقيم بالفيوم، والمطلوب التنفيذ عليه فى 524 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا شيك وتبديد ونصب واستيلاء، بإجمالى مُدد الحبس بلغت 608 سنوات، حيث بلغت قيمة الغرامات المالية المستحقة عنها 564 ألف جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كيف يتم تنفيذ العقوبات عند تعدد الجرائم؟
تلك الأحكام المطلوب تنفيذها بحجم هذه السنوات من الأمور التى تضع العديد من علامات الاستفهام بالنسبة للكثيرين حول كيفية تنفيذ العقوبات فى حالة تعدد الجرائم، حيث يقصد بتعدد الجرائم ارتكاب الشخص لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه نهائيا فى واحدة منها - وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، إلا ما استثنى منها بنص خاص، فتعدد الجرائم بتعدد الركنين المادى والمعنوى، وهذا يقتضى تعدد السلوك والنتيجة، فلا يرتكب الشخص سوى جريمة واحدة إذا قام بسلوك واحد، سواء تكون هذا السلوك من فعل واحد أو من جملة أفعال، ولو ترتب على ذلك أكثر من نتيجة، وكذلك تكون الجريمة واحدة متى كانت النتيجة واحدة، ولو تعدد السلوك الذى أدى إليها.
وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى – أن القانون يقرر لكل جريمة عقوبة، فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات، أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم، فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه، فإذا ارتكب الشخص جريمة ثم ارتكب أخرى فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى.
تعدد الجرائم والعقوبات فى قانون العقوبات
ووفقا لـ"الجعفرى"، فإن المشكلة التى يثرها تعدد الجرائم تدور حول العقوبة التى توقع على مرتكب الجرائم المتعددة، أهى عقوبة واحدة من أجل إحداها أم عقوبات متعددة بقدر عددها؟ ويرجح المنطق القانوني الحل الثانى، وذلك أن لكل جريمة عقوبتها، فإذا كانت الجريمة واحدة فلا توقع سوي عقوبتها، أما إذا تعددت الجرائم فإن عقوبتها تتعدد تبعا لذلك، ولكن هذا الحل يعيبه أن تعدد العقوبات قد يستحيل العمل به.
وقد خصص المشروع الجنائى القسم الثالث من الباب الثالث من قانون العقوبات المواد من "32" إلى "38" لتأكيد قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم، فتنص المادة "33" من قانون العقوبات على أن: "تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35 و 36"، وتنص المادة "37": على أن "تعدد العقوبات بالغرامة دائما"، ولم يضع القانون لتعدد الغرامة أى قيد، فتنفذ على المحكوم عليه مهما بلغ مجموعها، ووفقا للمادة "38" فإنه "تتعدد عقوبة مراقبة البوليس، ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على 5 سنين"، ولم ينص القانون على غير ذلك من العقوبات، أصلية أو تبعية أو تكميلية، فتسرى عليها القاعدة العامة فتتعدد بتعدد الجرائم – الكلام لـ"الجعفرى".
العقوبات المقررة فى قانون العقوبات
ومن المعلوم أن العقوبات المقررة فى قانون العقوبات هى: الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن فى جرائم الجنايات، والحبس مع الشغل والحبس البسيط والغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه فى جرائم الجنح، والغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه فى جرائم المخالفات.
ترتيب التنفيذ فى العقوبات السالبة للحرية
ومن حيث ترتيب التنفيذ فى العقوبات السالبة للحرية، فقد نصت المادة "34" عقوبات على الترتيب الذى يتبع العقوبات السالبة للحرية إذا تنوعت "فإذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى: "أولا" السجن المؤبد، "ثانيا" السجن المشدد، "ثالثا" السجن، "رابعا" الحبس مع الشغل، "خامسا" الحبس البسيط، فلم يأخذ المشروع الجنائى فى التنفيذ بترتيب صدور الأحكام بكل عقوبة، وإنما أخذ بترتيب أساسه البدء بالعقوبة الأشد فما يليها وهكذا، وقد يحدث أن يحكم على شخص بعقوبة أشد أثناء التنفيذ عليه بعقوبة أخف فعندئذ يوقف تنفيذ العقوبة الأخف إلى أن تنفذ عليه العقوبة الأشد.
بيد أن المشروع الجنائى قيد تعدد العقوبة السالبة فى المادتين "35" و "36" عقوبات بقيدين، مع الضرورة مراعاة أن القانون رقم 95 لسنة 2003 الذى استبدل عبارة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أينما وردت لم يتعرض لعبارة الأشغال الشاقة "بمفردها"، مما يستلزم معه تدخلا تشريعيا لرفع هذا التعارض وعملا بقاعدة التفسير الأصلح للمتهم - أولهما: أن عقوبة الأشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة، وثانيهما: عدم جواز زيادة العقوبات السالبة للحرية عن حد معين، "فإذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن ألا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين".
وتجدر الإشارة إلى أن قيود التعدد، سواء ما تعلق منها بالجب أو بعدم تجاوز العقوبات الحدود المبينة فى المادتين "35" و "36" عقوبات، هى قيود خاصة بتنفيذ العقوبات المتعددة، فالأمر فيها موجه إلى سلطة التنفيذ، أما المحكمة فتحكم بالعقوبة التى تراها لكل جريمة من الجرائم المعروضة عليها.
ما هو ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تنوعت؟
وفقا للمادة "34" من قانون العقوبات.
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
أولاً - السجن المؤبد.
ثانياً - السجن المشدد.
ثالثاً – السجن.
رابعاً - الحبس مع الشغل.
خامساً - الحبس البسيط.
فنص المشرع علي تنفيذ العقوبة الأشد ثم الأخف منها مباشرة فعندئذ يوقف تنفيذ العقوبة الأخف إلى أن تنفذ عليه العقوبة الأشد.
هل يجوز جب "خصم" عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها؟
نصت المادة 35 من قانون العقوبات: "تُجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيده للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالإشغال الشاقة المذكورة".
ما هي العقوبات التي يسري عليها الجب ؟
الجب مقتصر علي العقوبات السالبة للحرية والعقوبة الوحيدة التي تجب غيرها هي الأشغال الشاقة والعقوبتان اللتان يتصور جبهما هما السجن والحبس، بمعني إذا صدر ضد الشخص حكم لحيازته مخدرات وسلاح ناري فصدر حكم ضده بالسجن المشدد 5 سنوات في جناية مخدرات وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات في السلاح يتم جب الأشغال الشاقة مده السجن .
ماذا لو ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها؟
نصت للمادة "36" من قانون العقوبات: "إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على 20 سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على 20 سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على 6 سنين".
فمن القيود الواردة علي قاعدة تعدد العقوبات قيد عدم تجاوز العقوبات السالبة للحرية لحد معين وهي 20 سنة في بعض الحالات و6 سنوات في حالات أخري، بمعني: "هناك شخص متهم بعدة قضايا وهناك تعدد عقوبات بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقت أو الحكم بالسجن أو الحكم بعقوبة السجن والحبس يجب ألا يزيد علي 20 سنة"، أما في حالة الحكم بالحبس مثل قضايا التبديد مثلا فيوجد أحكام تصدر ضد شخص يصل مجموع أحكامها 60 سنة مثلا فلا يجوز تنفيذ أكثر من 6 سنوات.
هل هناك شروط لهذا القيد؟
نعم يشترط لتطبيق هذا القيد أن يكون الجاني قد ارتكب كل جرائمه قبل الحكم نهائياَ في إحداهما، فقانون العقوبات في حالة الجرائم المتعددة للفعل الواحد تكون العقوبة للجرائم المتعددة السجن المشدد.
تعدد العقوبات بالغرامة؟
نعم تتعد العقوبات بالغرامة، حيث نصت المادة "37" عقوبات "تعدد العقوبات بالغرامة دائما" ولم يضع القانون لتعدد الغرامة أى قيد فتنفذ على المحكوم عليه مهما بلغ مجموعها.
هل تتعدد عقوبة مراقبة البوليس؟
نعم حيث نصت المادة "38" عقوبات: "تتعدد عقوبة مراقبة البوليس، ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين"، ولم ينص القانون على غير ذلك من العقوبات، أصلية أو تبعية أو تكميلية، فتسرى عليها القاعدة العامة فتتعدد بتعدد الجرائم.
وصدر في ذلك الكتاب الدوري 3 لسنة 2017 بشأن تنفيذ أحكام العقوبات المالية والصادر من المستشار النائب العام والذي نص في مادته الأولي علي:
أولا:
تجرى التحريات الدقيقة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليهم بعقوبات مالية واجبة النفاذ ويستعلم من: "الشهر العقاري والضرائب العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتعمير بوزارة الزراعة ومديريات الزراعة وادارات المرور والجهات الأخرى المختصة قانوناً"، فاذا تبين ان للمحكوم عليه أموالا ثابتة - ارض زراعية - يستعلم من مديرية الاصلاح الزراعي أو الجمعيات الزراعية عن المساحة والحوض التي تقع فيه ورقمه والحدود ورسم كروكي معتمد للأرض وبيان ما اذا كان قد تم ايقاف التعامل عليها وطريقة تأجيرها ومتى ينتهي عقد الايجار اذا وجد وسند ملكية المحكوم عليه للأرض وكذلك خلو الارض من أي وقف أو التزامات او حقوق عينية .
ثانياً:
تتبع في اجراءات التنفيذ على أموال المحكوم عليه المودعة لدى البنوك المادة 29 من القانون 308 لسنة 1955 والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير مع مراعاة نص المادة 98 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن الحفاظ على سرية الحسابات .
ثالثا:
اذا تبين من التحريات الواردة من الجهات المبينة بالفقرة اولا ان المحكوم عليه يمتلك عقارات يتم تقدير قيمتها بمعرفة احد خبراء وزارة العدل المنتدب بمعرفة النيابة المختصة ويطلب منها ايضاح الحدود والمعالم والاوصاف للعقار ورقمه واسم الشارع والحوض والحي الذي يقع به العقار كما تطلب التحريات الدقيقة من الشرطة عما اذا كان المبنى به مستأجرين من عدمه فاذا تبين وجود مستأجرين به تتخذ اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ويستعلم من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عما اذا كان المحكوم عليه يمتلك عقارات مسجلة من عدمه .
رابعاً :
اذا كان المدين يقضي عقوبة مقيدة للحرية تتحذ اجراءات تعيين قيما عليه وتتخذ الاجراءات في مواجهته اعمالا لنص المادة ٢٥ الفقرة رابعاً من قانون العقوبات .
خامساً:
يفوض السادة المحامين العموم ورؤساء النيابة الكلية كلاً في دائرة اختصاصه بإصدار الامر بالحجز على المنقولات والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم وتكليف من يلزم لمباشرة ذلك ويكلف احد رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على مفتشي المطالبة الجنائية والمفتش الجنائي بالنيابة الكلية في تنفيذ الكتاب الدوري بالإضافة الى عمله .
سادسا:
يكلف المفتش الاداري للمطالبة الجنائية بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ او أيا من موظفي المطالبة بعد ان يتم اعلان المحكوم عليه بالإنذار والتنبيه بالدفع في اتخاذ اجراءات الحجز الاداري على العقار يعاونه في ذلك اثنين من قدامى العاملين بالنيابة مع الاستعانة برجال الشرطة وذلك بالتنسيق مع القسم او المركز التابع له العقار محل التنفيذ واعداد محضر حجز موقع عليه من رئيس قوة الشرطة ومن العاملين بالنيابة المرافقين له ويعلن للمدين وكذا متابعة ما يتخذ من اجراءات نحو تحصيل احكام الغرامات المقضي بها نهائياً والتي تؤول لجهات اخرى غير وزارة العدل .
سابعا:
تخطر الادارة المركزية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ اجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك بعد مضي شهرين على الاقل وقبل مضي اربعة اشهر من اعلان محضر الحجز اعمالا للتفويض الصادر منا للإدارة المذكورة بتاريخ 20 / 12 / 1997 وعلى الادارة الاخيرة تحديد يوم البيع ونشره في الجريدة الرسمية قبل اليوم المحدد للبيع بثمانية ايام على الاقل .
ثامناً:
ولتنفيذ العقوبات المالية للمحكوم بها غيابياً في الجنايات اعمالا لنص المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتين ( 401 / 1 ، 635 / 1 ) من التعليمات الادارية والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1998 تتخذ اجراءات تعيين حارساً على اموال المحكوم عليه اعمالا لنص المادة 390 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية ويكلف احد المفتشين الجنائيين بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ باتخاذ الاجراءات .
تاسعا:
تحصل مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 بشان الحجز الاداري طبقا لما جاء بنص المادة 23 من هذا القانون وقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1955 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة