القانون يحدد كيفية التعامل حال عدم تمكن المؤسسات الأهلية من تعيين مجلس الأمناء

السبت، 19 ديسمبر 2020 06:00 ص
القانون يحدد كيفية التعامل حال عدم تمكن المؤسسات الأهلية من تعيين مجلس الأمناء مجلس النواب - أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف إعلاميًا بـ"قانون الجمعيات الأهلية" الذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ضوابط إنشاء المؤسسات الأهلية، وأن يكون لها مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضواً يعينه المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء، ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقاً لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير.
 
وتحدد لائحة النظام الأساسي للمؤسسة طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمناء على أن تراعى التمثيل النسبي للمؤسسين بحسب نصيب كل منهم في رأس المال.
 
ويقصد بـ"المؤسسة الأهلية" بأنها شخص اعتباري ينشا بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهم معاً، مالاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون الاستهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
 
ولكن كيف تعامل القانون في حال عدم التمكن من تعيين مجلس أمناء؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة 64 من القانون علي النحو الاتي:
 
"في حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديلاً له أو لهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي للمؤسسة، تتولى الجهة الإدارية التعيين"
وعرف القانون الجهة الإدارية بأنها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة له.
 
يشار إلى أن القانون حدد آليه إنشاء المؤسسات الأهلية، بأن تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض، بما لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لها او  لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.
 
كما حدد القانون، في مادته (60) بأن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً. ويضع المؤسسون نظاماً اساسياً متضمنا عدد من البيانات التي حدد القانون بعضها، وعلي الأخص سم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية، نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية، الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه، بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسس، طريقة تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمنا، وطريقة تعيين المدير وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب.
 
وأجاز القانون، إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة