قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة، على الحكم الصادر من "أول درجة" إلغاء قرار وزير العدل الخاص بتنظيم مدة الرؤية إلى جلسة 9 يناير المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، وإغفال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية للمدعين المصروفات.
وطالبت الدعوى رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز 3 ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة