أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للضرر بعد تطليقها وقيام زوجها بإلقاء يمين الطلاق 16 مرة ورفضه التوثيق، ومطالبته لها بالعيش تحت سقف منزل واحد ومعاشرته معاشرة الأزواج، لتؤكد: " عشت برفقته عامين، من أجل تربية طفلتي الرضيعة، تحملت الضرب والتعذيب، والطرد من منزلى فجراً، وتطليقه لى أثر كل خلاف تافه لمعاقبتي على التصريح برغبتي بالحصول على حقوقي الشرعية".
وأضافت الزوجة ا.ع.ن، البالغة من العمر 35 عاما: " تزوجت بشقة واحدة مع عائلته بعد أن فوجئت بعد عودتنا من شهر العسل بانتقالهم إليها، لأتعرض للتعذيب على يديهم، فكانت حماتي المتحكمة فى كل ما يخصني، لأتحمل عنفها فى ظل رفض زوجي التدخل، وعندما صارحته بعدم رغبتي بالاستمرار بالزواج منه ثار وقرر معاقبتي، وطردنى للشارع وأحتجز طفلتي الرضيعة ورفض رؤيتي لها".
وتابعت : "داوم على الإساءة لي، وكدت أن أفقد حياتي بين يديه فى إحدى المرات، وعندما لجأت لبعض المقربين إليه لمساعدتي، قرر أن يجبرني على العودة له مرة أخرى له بمنزل الطاعة، ليكمل مسلسل تعنيفي رغم وعده لي بعدم رؤيتي لطفلتي".
وأكدت: "استولى على منقولاتي ومصوغاتي، وطردنى من منزلى، وسلبني حقوقي، وتركني معلقة بعد أن ألقي علي يمين الطلاق 16 مرة، وعندما طلبته بتوثيقه الطلاق رفض وأنكر رغم شهادة الشهود ".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة