صرخات زوجة أمام محكمة الأسرة: أهل زوجى طردونى من الشقة واستولوا على منقولاتى

الأحد، 13 ديسمبر 2020 02:15 م
صرخات زوجة أمام محكمة الأسرة: أهل زوجى طردونى من الشقة واستولوا على منقولاتى خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، وذلك لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض، وإصابتها بعاهة جزئية وتحريرها بلاغ بالواقعة، لتؤكد: "خلال سنوات زواجي، تعرض للعنف على يد زوجي بسبب إدمانه للمواد المخدرة، واستغلال زوجي لى للإنفاق على المنزل، وتعرضي للحرمان وأطفالى، وتهديده لى ورفضه تطليقي، بخلاف تدخل أهله في حياتنا والوقوف فى صفه، وتحريضه على التعدي علينا والإساءة لنا".

وأكدت الزوجة استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها من عنف زوجها وإقامتها دعوي خلع ضده، بعد 6 سنوات من زواجهما، خوفا من تهديدات حماتها بحرمانها من أطفالها بسبب ملاحقته لنجلها بدعوي اتهمته فيها بالتسبب لها بعاهة، وإصابتها بحالة صحية حرجة مكثت على أسرها بالمستشفي شهر بين الحياة والموت.

وأشارت "و.أ.ج"، الزوجة البالغة من العمر 30 عاما، إلى تعرضها للطرد من شقة الزوجية على يد أهل زوجها، واستيلائهم على منقولاتها ومصوغاتها، للانتقام منها على الخلافات الزوجية التى وقعت بيها وزوجها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طوال مدة زواجي تعرض للإهانة على يد حماتي، ولم  أكن أعلم أنها ستدمر حياتي وزوجي بسبب وقوفها فى صفه وتشجعيه على ترك المنزل حتي سلك طريق المواد المخدرة، وأن معاملتي الطيبة ستجعلني أدفع الثمن الغالي بسبب غيرة حماتي المرضية وإقامتها بمنزلنا لفترات طويلة حتي تشعل النيران بني وزوجي".

وأضافت: "قامت بسرقتي وتدمير حياتى، وعندما فاض بي الكيل وشكوت زوجي ووالدته لأقاربهم أعلنت الحرب ضدي وتوعدتني بالحرمان من زوجي وأطفالى، ووجهت الاتهامات الكيدية ضدي، لأخرج من زواجي بعاهة ستلازمني طوال حياتي ، بعد أن باع زوجي عشرتنا، بسبب تسلط والدته".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة