ضبط شخص نصب على مواطنين من خلال التسوق الإلكتروني

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 06:34 م
ضبط شخص نصب على مواطنين من خلال التسوق الإلكتروني كلابش ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين من خلال أحد مواقع التسوق الإلكترونى عن طريق عرض (أجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن– هواتف محمولة) للبيع بأسعار مميزة، وقيامه بالتواصل مع عملائه مستخدماً عددا من خطوط الهواتف المحمولة عبر تطبيق "واتس آب" والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة يقومون بتحويلها على تلك الخطوط عن طريق الهاتف المحمول ، وعدم موافاتهم بإتمام ما تم الإتفاق عليه.

 

وتبين قيامه بإرتكاب عدد (13) واقعة بذات الأسلوب، وضبط بحوزته (عدد من الهواتف المحمولة تحوى آثار ودلائل لإرتكابه تلك الوقائع – عدد من شرائح الهاتف المحمول بعضها يستخدم فى نشاطه الإجرامى والبعض الآخر "مسجلين ببيانات مغايرة للمستخدم الفعلى" – عدد (3) كارت فيزا – عدد من الطلقات النارية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الوقائع المشار إليها بإستخدام شرائح الهواتف المضبوطة لتحقيق مكاسب مالية ، وإيداعه متحصلاته من تلك الوقائع فى حساباته البنكية ، وحيازته للطلقات النارية بقصد الإتجار.تم إتخاذ الإجراءات القانونية

 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب العاشر منه، والمعنون بـ "النصب وخيانة الأمانة ، على الحبس لكل من يقوم بالاحتيال والنصب على الآخرين، كما نص على عقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات لجريمة خيانة الأمانة.

 

ونصت المادة 336 على، "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

كما نصت المادة 338 على، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة