فريد من نوعه.. "الاستئناف" تقرر أحقية الأب فى استضافة الصغار بعد قرار وزير العدل بإلغاء تنظيم الرؤية.. الحيثيات: القرار معدوم الأثر قانوناَ ولا يعتد به لأنه انتزاعا لاختصاصات السلطة التشريعية

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 12:00 ص
فريد من نوعه.. "الاستئناف" تقرر أحقية الأب فى استضافة الصغار بعد قرار وزير العدل بإلغاء تنظيم الرؤية.. الحيثيات: القرار معدوم الأثر قانوناَ ولا يعتد به لأنه انتزاعا لاختصاصات السلطة التشريعية محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "54" أحوال، محكمة استئناف الإسكندرية، حكماَ قضائياَ يهم آلاف الأباء المتضررين، بأحقية الأب باستضافة الصغير، وهو الحكم الأول الذى يصدر بعد إلغاء قرار وزير العدل بتنظيم الرؤية، مستنداَ على أن القرار معدوم الأثر قانوناَ ولا يعتد به إلى القاضي لأنه انتزع اختصاصات السلطة التشريعية.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 13821 لسنة 75 قضائية، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار سعيد عبد الحميد محمد، وعضوية المستشارين شريف أبو الضراير، وياسر محمد الشيمى، وبحضور وكيل النيابة إبراهيم درى، وأمانة سر عبدالله ربيع.

43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-54799456_2291891631135410_3745880496282796032_n

الوقائع.. أب يقيم دعوى استضافة لأبنائه

 

الوقائع – على ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف أقام على المستأنف ضدها الدعوى رقم 909 لسنة 2019 أسرة باب شرقى بطلب الحكم بتمكينه من رؤية صغاره "هند، ورحمة"، مرة أسبوعياَ يوم الجمعة بنادى مركز شباب سموحه من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءاَ مع السماح له باستضافتهن كل 14 يوماَ من الساعة السادسة مساءاَ يوم الخميس حتى السادسة مساء يوم الجمعة، وكذا في الأعياد الرسمية والمناسبات والإجازات مدة تحددها المحكمة مع أمرها بالتنفيذ، والزامها بالمصاريف فراش الزوجية بالصغير "يوسف" قولاَ منه أنه تزوج بالمستأنف ضدها بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وأنجب على فراش الزوجية بالصغيرات، وقد نشب خلاف بينهما وقد حالت بينه وبين رؤية الصغيرات واستضافهن وتسوية لهذا الملف تقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص إلا أنه عجز عن التسوية، فلم يكن لهما ملتحداَ سوى المحكمة، فأقاما دعواهما.

وبجلسة 19 أكتوبر 2019 قضت محكمة أول درجة بالزام المستأنف ضدها بتمكين المستأنف من رؤية صغاره مرة واحدة أسبوعياَ على أن تكون يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الثانية ظهراَ حتى الخامسة عصراَ بمركز شباب سموحة، وطعن المستأنف على ذلك القضاء وطلب بإلغاء الحكم المستأنف، ويقول في بيان ذلك أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 بالقرار رقم 44/ 25 والتي انضمت إليها مصر في 24 مايو 1990 تحظر حرمان أياَ من الأبوين من رؤية أبنائه على كره منه، كما جاء بميثاق حقوق الطفل العربى أنه إذا كان المحضون في حضانة الأبوين، فيحق للأخر اصطحابه حسبما يقدره القاضي، فضلاَ عن أن من مصلحة الصغير القضاء له بطلباته.

36731-36731-36731-36731-36731-55669464_414764392682903_2134991001180176384_n

وتداول الاستئناف بالجلسات ومثل المستأنف بشخصه والمحكمة عرضت الصلح، فأبى والنيابة فوضت الرأي، فقررت أن يصدر الحكم بجلسة، وحيث أن الاستئناف أقيم في موعده مستوفياَ أوضاعه المقررة فهو مقبول شكلاَ، حيث أنه عن موضوع الاستئناف وطلب المستأنف – الأب – باستضافة صغيراته، وباصطحابهن للمبيت معه بمنزله فهو في محله ذلك أن من المقرر أن تطبيق القانون على الوجه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح على الواقعة المطروحة، ومن المقرر أنه يتعين أن يكون استخلاص القاضي للدليل الذى يقيم عليه حكمة استخلاصاَ سائغاَ متفقاَ مع العقل والمنطق مؤدياَ إلى النتيجة التي انتهى إليها.  

 

متى يكون القرار معدوم الآثر قانوناَ ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به؟

ومن المقرر - ولئن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها واستحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاَ من السلطة التشريعية في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية، بل هو دعوى للأخيرة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين، فإذا بان أن هذا القرار أو اللأئحة قد خرجت عن النطاق التشريعى أصبح معدوم الآثر قانوناَ ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاَ له. 

66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-1686549

لما كان ذلك وكان النص في المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه: "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن يصدر وزير العدل قرار بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك، ونفاذاَ لذلك أصدر وزير العدل القرار رقم 1087 لسنة 2000 بتنفيذ نصاَ في مادته الرابعة على أن في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على مكان الرؤية أن تنتقى من الأماكن الأربعة المبينة بالقرار حصراَ مكاناَ للرؤية.  

 

الاستئناف تقرر أحقية "الأب" استضافة الصغار رغم قرار وزير العدل بإلغاء تنظيم الرؤية

ونص في المادة الخامسة على ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات، مؤدى ذلك أن أحكام المادتين 69، 67 المار بيانهما قد جاءت واضحة الدلالة ومحددة لما اجازته لوزير العدل من تحديد أماكن تنفيذ أحكام الرؤية في مادته الرابعة، أربع أماكن على سبيل الحصر وقصراَ على الأماكن العامة التي لا يتوافر فيها ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير أو نفس والديه أيضاَ دون غيرهما من أماكن خاصة، كما تضمن القرار قواعد موضوعية بتحديد الحد الأدنى لزمن رؤية الصغير في مادته الخامسة مقرراَ ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعياَ، وذلك كله افتئاتاَ على اختصاص السلطة التشريعية المقررة بالمادة 101 من الدستور المصري التي عهدت إلى مجلس النواب سلطة التشريع، هذا فضلاَ عن مخالفة حكم المادتين 69، 67 من القانون 1 لسنة 2000 وقد استجدت القرار قاعدة موضوعية آمرة جديدة تجسدت في تنظيم مدة الرؤية وزمنها دونما تفويض في ذلك من المشرع.

103708-103708-زوجان-يتشجران-وبينهما-طفل

وهذه ليست قاعدة إجرائية لازمة لتنفيذ حكم الرؤية الذى مؤداه أن وزير العدل بإصداره قراره هذا قد جار على سلطة التشريع التي عهد بها الدستور إلى مجلس النواب ومن ثم أصبح هذا القرار معدوم الأثر قانوناَ ولا يعتد به إلى القاضي في تنظيم الرؤية إذا تعذر تنظيمها اتفاقاَ، إذ انتفى الأساس القانوني للقرار "التفويض التشريعى بضماناته" مغتصباَ للاختصاص الذى قصره الدستور على السلطة التشريعية واعتداء على حق القاضي، ذلك أنه لا حصانة الحجب والالغاء لقرار معدوم لحقت به مخالفة جسيمة للدستور والقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى تنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد فعل مادى معدوم الآثر.  

 

الحيثيات: القرار معدوم الأثر قانوناَ ولا يعتد به إلى القاضي لأنه انتزع اختصاصات السلطة التشريعية

وقد انتهى القضاء الإداري في الدعوى رقم 54378 س 71 ق إلى حكم أصدره بجلسة 31 يوليو 2019 بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 فيما تضمنه من تنظيم مدة الرؤية من أغفال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية مغايراَ للأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة وما يترتب عليه من آثار مؤدى ذلك ان للقاضي عند تقيمه لمصلحة الطفل الفضلى أن يضع في حسبانه حق الطفل في أن يوصل علاقته بكلا الوالدين وصون للبيئة الآسرية اللازمة للحفاظ على علاقات الطفل بمعناها الأشمل والأوسع بحيث تنطبق هذه العلاقات على الأسرة الموسعة مثل الأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات، إضافة إلى زملاء الدراسة والأصدقاء ومحيطهم العام وتنطبق بوجه خاص على الحالات التي يكون فيها الوالدين منفصلين ويعيشين في مكانين مختلفين مهتدين في ذلك بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وفى هذا المقام نهيب بالمشرع اصدار التشريع الذى يتوائم مع الاتفاقيات وتعديل المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 في فقرتها الثانية على النحو التالى:

 

أ-إذا كان المحضون في حضانة أحد الآبوين فيحق للأخر زيارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.

ب-إذا كان أحد أبوى المحضون متوفى أو غائباَ يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته واستزارته حسبما يقرره القاضي.

ج- إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.   

 

 

1
 

 

 
 
 
 
127545349_420789322633595_5192825538091948283_n
 
128157510_420789315966929_5332118403001685866_n
 

 

128257106_420789319300262_1047669277029209552_n
 
128307475_420789329300261_2789062306344679361_n
 
 

 

128321201_420789309300263_1519118340352145024_n
 
128348467_420789312633596_2306444911239042704_n

 

 

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة