الجريدة الرسمية تنشر 15 حكما للمحكمة الدستورية بجلسة 5 ديسمبر

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 01:40 م
الجريدة الرسمية تنشر 15 حكما للمحكمة الدستورية بجلسة 5 ديسمبر  المستشار سعيد مرعى رئيس الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية 15 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، في جلستها المنعقدة يوم 5 ديسمبر الجارى.

وجاء على رأس الأحكام المنشورة حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ما نصت عليه المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية وحل مجلس إدارتها.

وقضت المحكمة بسقوط نصوص المواد (85، 92، 93، 94، 95) من هذا القانون، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر. وأشار الدكتور حمدان فهمى، نائب رئيس المحكمة، أنها استندت فى ذلك إلى أن الدستور نص فى المادتين (27 و33) منه على التزام النظام الاقتصادى بكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وناط بالدولة حمايتها.

وأفرد المادة (37) للملكية التعاونية، التى جرى نصها على أن "الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى".

وبمقتضى هذا النص ألقى الدستور على عاتق الدولة واجب رعاية التعاونيات، وحمايتها ، ودعمها، وضمان استقلالها، بحسبان المؤسسات التعاونية على وجه العموم، والمؤسسات التعاونية الإنتاجية على وجه الخصوص، تُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد القومى، فهدف التعاون الإنتاجى هو تنمية طاقات الإنتاج فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية، وتدعيم تلك الطاقات فى كافة المجالات، مع تأكيد وجوب الالتزام بمبدأ ديمقراطية الإدارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليًّا، والخضوع لأحكام الخطة العامة للدولة من أجل تدعيم الاقتصاد القومى، وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية.

وأن ما نصت عليه المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى المشار إليه، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعية أو مجلس إدارتها، يتضمن مساس باستقلالها، وإخلال من المشرع بالتزامه المقرر بنص المادة (37) من الدستور، بكفالة الحماية، والدعـم والاستقلال لتلك الجمعيات، ولذلك قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 42 قضائية بحكمها المتقدم.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن المقام على عدم دستورية قانون نقابة المهندسين، فيما تضمنه من فرض رسوم لصالح هذه النقابة، وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات.

وتضمنت الدعوى المقدمة الطعن على نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، التى فرضت رسومًا لصالح هذه النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، فى مجال إعمال أحكامها على البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون.

وفى ذات الجلسة قضت المحكمة الدستورية العليا برفض عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987".

وتضمنت الدعوى المقامة طعنًا بعدم الدستورية على نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987"، وكذا المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة