"قصة إنسانية من منصة العدالة".. لماذا ألغت المحكمة قرار فصل موظفة فقدت البصر؟

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 06:30 ص
"قصة إنسانية من منصة العدالة".. لماذا ألغت المحكمة قرار فصل موظفة فقدت البصر؟ مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى واحدة من المشاهد الإنسانية التى شهدتها أروقة المحاكم، أصدرت المحكمة الإدارية العليا - الثانية فحص فى حكم سابق، حكما برفض الطعن المقام من وزارة العدل والمحامى العام لنيابات كفر الشيخ.

وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، الصادر فى أبريل 2014 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على سن 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد اسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم، وما يترتب على ذلك من آٔثار، أخصها إلزام وزارة العدل باعتبارها فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملا الأجر الاساسى والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافآت وأجور إضافية المقررة لشاغلى وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات.

وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حكم الدرجة الأولى والذى أصبح نهائيا وباتا، إن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التى قد تستغرق أمدا طويلا نظرا لطبيعته فوضع نظاما خاصا للأجازات المرضية التى يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير فى أسسه وقواعده نظام الأجازات العام حيث يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا فى أجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يثبت عجزه عجزا كاملا وفى هذه الحالة يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الستين.

وأشارت محكمة القضاء الإدارى، إلى أنه فضلا عن الاعتبارات القانونية الراسخة فإن الدوافع الانسانية تتأبى بطبيعتها عن أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى كان يتمتع بها قبل مرضه والمرض قدر الله وحساب الموظف ينحسر فيما تمليه عليه إرادته.

واختتمت محكمة القضاء الإدارى حكمها المستنير - الصادر لأول مرة فى تاريخ وزارة العدل - أن المدعية التحقت بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهى سليمة الحواس وبعد مرور 21 عاما فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 واصبح درجة إبصارها فى كل من العينين اليمنى واليسرى 1/60 وهى أقل من النسبة المتطلبة قانونا بقرار وزير الصحة بل أشدها مرضاً ورهصاً، إلا أن وزارة العدل أحالتها للمعاش على سن 42 سنة دون أية حقوق مالية أو وظيفية، رغم أن القانون تضمن فى صراحة ووضوح وبإفصاح تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس من بينها إحالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة