تعرف على تشكيل لجنة الرقابة بمشروع قانون الصكوك السيادية

الخميس، 24 ديسمبر 2020 04:00 ص
 تعرف على تشكيل لجنة الرقابة بمشروع قانون الصكوك السيادية الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يأتى مشروع قانون إصدار قانون الصكوك السيادية فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى، وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية.
 
ووفقا لنصوص مشروع القانون يجوز لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهى إحدى أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وذلك بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
 
ونصت المادة 17 من مشروع القانون على تشكيل لجنة الرقابة من رئيس و6 أعضاء غير متفرغين كالتالى:
 
1- تضم 3 من ذوى الخبرة فى مجال التمويل
 
2- 2 من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية
 
3- عضو قانونى
 
4- رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية يحددهم الوزير المختص
 
5- يجوز إضافة عضو غير مصرى من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية معنى فقط بالصكوك السيادية المصدرة خارج جمهورية مصر العربية
 
6- تكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد
 
وحددت المادة 18 اختصاصات لجنة الرقابة، والتى جاء على رأسها إبداء الرأى فى القواعد والمعايير الخاصة بتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناءً عليها فى ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية، وإبداء الرأى فى شأن الصكوك السيادية المزمع إصدارها بما فى ذلك عقود الإصدار ونشرة الإصدار وتوافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويكون هذا الرأى ملزما، كما تختص اللجنة أيضًا بالتحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناءً على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تكليف لجنة الرقابة بأية اختصاصات أخرى.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة