تعرف على آليات الترخيص بالإخطار بقانون المحال العامة ودور مكاتب الاعتماد

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 12:00 م
تعرف على آليات الترخيص بالإخطار بقانون المحال العامة ودور مكاتب الاعتماد الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، عددا من التعريفات بشأن المحال العامة، ومكاتب الاعتماد، وكيفية الترخيص بنظام الإخطار، ودور مكاتب الاعتماد، وما هى اللجنة المنوط بها منح التراخيص.

حيث جاء فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

المحل العام: كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

اللجنة: اللجنة العليا للتراخيص التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمبينة اختصاصاتها بهذا القانون.

نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص، بإخطار المركز المختص بتشغيل أى من المحال العامة التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا اللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة