أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تطالب مطلقها بمليون جنيه تعويضا بعد أن أصابها بعاهة مستديمة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 10:34 م
سيدة تطالب مطلقها بمليون جنيه تعويضا بعد أن أصابها بعاهة مستديمة خلافات زوجية _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت مطلقة دعوي قضائية، أمام محكمة أكتوبر، "دائرة التعويضات"، مدنى، طالبت فيها بإلزام مطلقها، بسداد مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بها بعد تعديه عليها بالضرب المبرح بأداة حادة والتسبب له بعاهة مستديمة وفقا لتقارير طبية، مما تسبب بخلافات زوجية حادة بينهما أدت إلى تطليقها له.

وتتابع: رغم صمتي على الإساءة تجنبا للفضائح، لم أسلم من عنفه، حرمني من حقوقي الشرعية، وواصل تهديدي، وقرر تركي معلقة، وشوه سمعتي، ونشره صور خاصة لابتزازي وإجباري على التنازل عن حقوقى.

وأكدت، أنه بناء على المستندات والتقارير والدعاوي القضائية أثبت أنه أساء استعمال حقه فى منعها من  الخروج من المنزل، وعندما اعترضت عنفها وانهال عليها ضربا، لولا إنقاذها من قبضته على يد جيرانها فى حالة حرجة وتم اصطحابها للمستشفي وتحرير محض بالواقعة.

وأشارت الزوجة، لجوء مطلقها لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وإقامته دعوى إسقاط حضانة، لحرمانها من أطفالها، وإثبات تقصيرها اتجاههم، والإهمال فى رعايتهم والاهتمام بهم كذبا، حتي يدفعها للتنازل عن دعوي التعويض، بعد صدور حكم بحبسه .

وأوضحت الزوجة ن.أ بدعواها، بان المادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

 يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة