يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وذلك لتوفير مزيد من فرص العمل، كما يساهم القانون بصورة كبيرة فى مزيد من الاستقرار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كل محافظة، والاستفادة بالأفكار الجديدة للشباب وتوفير التمويل اللازم لهم، إلى جانب تشجيع المنتج المحلى، وجاءت اللائحة التنفيذية ترجمة لفلسفة التشريع على أرض الواقع، وتضمنت آليات للتظلم من قرارات مكاتب الاعتماد أو الجهة الإدارية المختصة بالتراخيص.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الجهة الإدارية المختصة المتعلقة بالتراخيص ومكاتب الاعتماد أمام لجان التظلمات المنصوص عليها بالمادة (37) من القانون.
ويكون للجان التظلمات أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتتولى الأمانة الفنية تلقى طلبات التظلم على النموذج الذى تعده هذه الجهة لهذا الغرض وقيدها بالسجل المخصص لذلك فى تاريخ ورودها، ومنح المتظلم ما يفيد استلام الطلب مثبتا به رقم الطلب وتاريخ تقديمه، ويحدد رئيس الجهة الإدارية المختصة بقرار منه اختصاصات الأمانة الفنية للجان التظلمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة