ضمانا لتحقيق التكامل بين مرحلتي إصدار تراخيص المنشآت الصناعية والرقابة عليها، أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنة 2017، لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 2017، أهمية مراعاة الجهة الإدارية المختصة عند مباشرة اختصاصتها المتعلقة بفحص المنشآت الصناعية أو الرقابة والتفتيش عليها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص، لعمل حملات مشتركة.
ويأتى ذلك، حسب المادة (5) من اللائحة التنفيذية، للتأكد من استيفاء هذه المنشآت للأشتراطات الخاصة ببمارسة النشاط أو لحضور ممثل عن أي من هذه الجهات للأستعانه برأيه الفني.
ونظم القانون، آلية مباشر المنشآت الصناعي لنشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص علي عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول علي موافقة أي جهة أخرى وفقا لأي قانون أخرى بالقانون المبين.
وعرف القانون رقم 5 لسنه 2017، " المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأه أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير علي أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة ، أما " نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التى تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرةو من المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاه الصناعية علي نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة