أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك لاتهامه بالتخلف عن سداد المصروفات المدرسية الصادرة بحكم قضائى والبالغة 60 ألف لطفليها عن عامين دراسيين، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والتهديد بسلاح أبيض وتحريرها بلاغ بالواقعة، لتؤكد:" خلال سنوات زواجى، تعرض للضرب والعنف الزوجى، واستغلال زوجى لى للإنفاق على المنزل رغم أنه ميسور الحال، وتعرضى للحرمان وأطفالى بسبب بخله، بخلاف تدخل أهل زوجى فى حياتى، وتحريضهم لنجلهم على التعدى على والإساءة لى".
وأشارت الزوجة إلى تقديمها التقارير الطبية وشهادة الشهود، عن ما لحق بها من ضرر جراء عنف زوجها وإصابتها بجروح قطعية وكسور استلزمت علاج دام 3 شهور، بخلاف حالة أطفالها النفسية التى تدهورت بسبب عنفه.
وأضافت "م.ع.أ"، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أقمت جنحة ضرب ضد زوجى طالبت فيها بمعاقبته عن الضرر الذى سببه لى، بعد نشوب خلافات زوجية وصلت إلى تهديده لى بالسلاح الأبيض وخشيتى على حياتى، مما دفعنى لطلب الطلاق من محكمة الأسرة، وإقامتى دعوى نفقة بعد أن أمتنع زوجى عن تحمل مسئوليه الطفلين".
وأشارت الأم لطفلين بدعواها، بحسب المستندات الرسمية، أن زوجها رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم يسر حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.
وأكدت: "تحصلت على عدة أحكام ضده من حبس بدعوى تبديد المنقولات، وحكم أخر بجنحة ضرب، بالإضافة إلى دعوى للحصول على نفقة مسكن ومصروفات علاجية، مما دفعه لرفض تطليقى وتركى معلقة حتى يعاقبنى على التمرد على عنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة