أصدرت الدائرة "4" الجنائية، بمحكمة استئناف القاهرة "طعون نقض الجنح"، حكماَ قضائيا في غاية الأهمية بشأن صدور الأحكام القضائية، قالت فيه: " إلغاء حكم الادانة الصادر بإلغاء حكم براءة أول درجة لكونه لم يصدر بإجماع الآراء فى المعارضة الاستئنافية، حيث أن صدوره بإجماع الآراء فى الحكم الغيابي القاضي بإلغاء البراءة غير كافي".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 21911 لسنة 8 قضائية، لصالح المحامى بالنقض عماد الوزير، برئاسة المستشار حسن دياب، وعضوية المستشارين رفيق الشربينى، وعمرو أبو بكر، وإسلام شاكر، وأمانة سر ريمون ثروت.
الوقائع.. المتهم يطعن على الحكم لصدوره بدون إجماع أراء المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير حيث أنه سبق وأن قضت المحكمة بجلسة 27 فبراير 2018 بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع برفضه، وقدم الطاعن طلباَ للعدول عن الحكم المشار إليه إذ خلا الحكم المطعون فيه من النص على إجماع أراء المحكمة، فإن المحكمة إذ تعدل عن قرارها السابق وتقضى في الدعوى مجدداَ.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه ثد صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن، والقاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع أراء القضاة – خلافاَ لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية – من أنه: "إذا كان الاستئناف مرفوعاَ من النيابة العامة، فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع قضاة المحكمة".
إلغاء حكم الادانة الصادر بإلغاء حكم براءة أول درجة لكونه لم يصدر بإجماع الآراء فى المعارضة الاستئنافية
ولما كان من شأن ذلك – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلاَ فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون، ولا يكفى في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع أراء القضاة، لأن المعارضة في الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع أراء القضاة.
وبحسب "المحكمة" – ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادرة بالبراءة من محكمة أول درجة – لما كان ذلك – وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.