الحبس والحجز للممتنعين عن دفع متجمد النفقات من أصحاب المهن الحرة.. اعرف التفاصيل

السبت، 01 فبراير 2020 03:30 ص
الحبس والحجز للممتنعين عن دفع متجمد النفقات من أصحاب المهن الحرة.. اعرف التفاصيل هيثم حمد الله المحامى المختص بالشأن الأسرى
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هيثم حمد الله المحامى المختص بالشأن الأسرى، أنه يجرى صدور حكم قضائى بالنفقة بعد رحلة من الإجراءات القانونية، تبدأ بتقديم أصل صحفية الدعوى بأول جلسة، وتليها بالجلسة الثانية إعادة الإعلان وعرض الصلح، ليحضر محامى الزوج فى الجلسة ويطلب أجل للاطلاع، ثم يطلب محامى الزوجة التحرى عن دخل الزوج، فإذا كان الزوج من موظفى الدولة أو القطاع الخاص يتم إحضار مفردات مرتبه، وأن كان الزوج من أصحاب المهن الحرة أو العمالة التى يصعب تحديد دخلها، فيتم عمل التحريات عن دخله.

وتابع حمد الله، فى حديثه لـ اليوم السابع: "إن عجزت الزوجة عن تحديد دخل الزوج صار مصير دعواها عدم القبول، أما إذا صدر حكم بالنفقة يحق للزوج أن يستأنف الحكم لتخفيض حكم النفقة، وبعد حكم الاستئناف يتم التنفيذ على راتبه إذا كان موظفًا أما إن كان من أصحاب المهن الحرة فيتم رفع دعوى حبس عليه بمتجمد النفقة، أو الحجز على المنقولات تمهيداً لبيعها لاستيفاء حق الزوجة أو المطلقة حسب الأحوال ".

وأضاف المختص بالشأن الأسرى: "ولكى نضمن حق الزوجات بالنفقات فيجب أن تنص التعديلات على حق الزوجة بأن لا تسير دعوى الحبس وفقًا لما تسير عليه الدعوى الأصلية من إجراءات، حيث أن دعوى الحبس من قبيل أعمال التنفيذ، فنجد أنها تسير على نفس خطى الدعوى الأصلية من اللجوء لمكاتب التسوية، ورفع الدعوى، ثم التحرى عن قدرة الزوج على السداد، وأحيانًا تعجز الزوجات عن إثباته، مما يضيع معه حق الزوجة، فيقوم الزوج بالسداد على دفعات، وهذا كله يكلف الزوجة مصاريف ويأخرها فى استلام ما تستحقه، لذلك من الأقدر تعديل القوانين مما يتماشى مع سرعه الإجراءات لتحقيق مصلحة الزوجة أو الأم .

وتابع: "وتشمل شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، ومصاريف المدارس والعلاج، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تؤكد على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه"، وذلك بشرط أن تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور، وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.

وأشار المحامى، إلى أنه فى العديد من الأوقات يمتنع الزوج، أو المطلق على حسب الأحوال عن أداء النفقة أو الأجور، عندها يتم اللجوء لدعوى حبس متجمد النفقة لإجباره على سداد النفقة، لكن أحيانا يستمر فى التعنت سواء تم تنفيذ الحبس أم لا، إلا أن قانون العقوبات واجه المشكلة ونص فى المادة 293 على عقوبة الحبس سنة أو الغرامة للممتنع عن أداء النفقة لكن تم وضع عدة شروط لضمان عدم إساءة استخدام تلك المادة وهى التنبيه على الزوجً والامتناع لمدة 3 شهور فضلاً أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية و نص المادة 293 عقوبات على: «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة