محكمة الأسرة تثبت طلاق سيدة بعد 6 سنوات انفصال شفهى

الأحد، 26 يناير 2020 09:14 ص
محكمة الأسرة تثبت طلاق سيدة بعد 6 سنوات انفصال شفهى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بإمبابة، بإثبات تطليق سيدة، وذلك بعد إقامتها دعوى قضائية إثر امتناع زوجها عن إثبات الطلاق منذ 6 سنوات، وهجرها وطفليها، ورفض الإنفاق عليهم، وحرمانها من حقوقها الشرعية، لتؤكد: "تعرضت للعنف على يد زوجى طوال 3 سنوات قضيتها فى منزله، حتى طفليه التوأم رفض الإنفاق عليهما، بسبب رفضى تصرفاته غير الأخلاقية، ليقرر الاستيلاء على حقوقى المالية، وتعليقى طوال سنوات، وتطليقى بشكل شفهى، حتى لا أسترد أموالى".

وأضافت نهلة.م.ن، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة: "تزوجته بشكل تقليدى، وبسبب عنفه تركت عملى مجبرة، ولكنه تمادى فى الإساءة لى، وتحولت لربة منزل وخادمة لأهله وزوجات أشقائه، وتحملت طريقتهم الجافة بمعاملتى، وعندما أشكو أتعرض للعنف والعقاب، إلى أن قرر زوجي طردى من منزلى، حتى يخلو له الجو، ليتصرف كما يحلو له، ويأتى بصديقاته بمنزلى، فتركنى دون عائل أعانى لتوفير احتياجات أطفاله من مأكل وملبس، منذ 5 سنوات كاملة".

وتابعت الزوجة البالغة 30 عام أمام محكمة الأسرة فى دعوى إثبات تطليقها: "وجدت نفسى عالة على أهلى، يمنوا على بمصروف، بعد أن أجبرنى على تركى شقتى، بعد أن سجلها باسم والده، ليسقط حقى فى منزل للحضانة، مما اضطرنى للعمل فى أكثر من وظيفة، لأعود بعدها للمنزل جثة هامدة أعانى من آلام قاتلة، إثر العمل لساعات طويلة تفوق الاحتمال".

وتضيف:  لاحقني أشقائه بالسب والضرب، عندما علموا برفعى دعوى قضائية، وهددونى بقتل أطفالى، لأعيش طوال سنوات مطلقة، ولا أستطيع استخراج وثيقة لإثبات موقفى، لحرمانى من المطالبة بحقوقى الشرعية، وعيش حياته كما يحلو له، وتركى لسطو عائلته، وقيامهم بالتعدى على بالضرب المبرح وأطفالى وابتزاى وتهديدى، فكنت دائما أعيش مرعوبة، ومنتظرة أن يفتك بى، بسبب تصدى لطمعه.

وطالبت الزوجة بحقوقها كاملة من نفقة عدة ومتعة عن فترة زواجها، والتى قدرتها بمبلغ 360 ألف، بعد الحكم بإثبات تطليقها بعد 6 سنوات، وتأكيد تعند الزوج، وقيامه بتعليق زوجته وهجرها، وتطليقها وعدم إبلاغها، ليتحايل على القانون ويسلبها حقوقها الشرعية مما أوقع عليها ضرر بالغ.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الزوجة وأجرة الحضانة ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما أن نفقة المتعة تعتبر تعويضًا للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقًا لحالة الزوج وتحريات الدخل.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة