قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وبعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد أبو صافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر طلعت عبده وأحمد فهمى، بمعاقبة كلا من "محمد.ع"، و"أشرف.ص"، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة 3 أخرين فى اتهامهم بتزوير محررات رسمية بالمقطم.
وأسندت النيابة للمتهمين "ن.ف"، و "م.ع"، و " ع.ه"، و "ف.ج"، و "محمد.ع"، و "أشرف.ص"، قيام المتهم الخامس والسادس بالاشتراك مع أخر مجهول، والاشتراك مع المتهمين من الأولى وحتى الرابع فى ارتكاب تزوير محررات رسمية "رخصة بناء 458 لسنة 2011"، و" بحث إدارة الشئون القانونية رقم 108 لسنة 2011"، الصادرين من حى المقطم لجعل واقعة مزورة فى صورة صحيحة، بأن اتفقوا معهم وساعدوهم بأن أمدوهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحرير المحررات، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة