تفاصيل إحالة متهم تركى الجنسية وآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة.. المتهمون عرضوا على مدير بالرقابة على الصادرات رشوة بقيمة 20 ألف دولار.. والموظف أبلغ الجهات الرقابية بعرض المبلغ مقابل شهادة مزورة

السبت، 15 فبراير 2020 04:30 م
تفاصيل إحالة متهم تركى الجنسية وآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة.. المتهمون عرضوا على مدير بالرقابة على الصادرات رشوة بقيمة 20 ألف دولار.. والموظف أبلغ الجهات الرقابية بعرض المبلغ مقابل شهادة مزورة رشوة
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة العامة، 3 متهمين أحدهم تركى الجنسية وآخرين، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بعرض رشوة على موظف عام بالرقابة على الصادرات والواردات، للإخلال بواجبات وظيفته.

وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين عرضوا على هاني ممدوح محمود مصطفى - مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات التجارية والتحقق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - عشرين ألف دولار أمريكي، علي سبيل الرشوة - مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ الخاص بشركة نيونين كستايل للاستيراد والمملوكة للمتهمين الثاني والثالث والمتحفظ عليها بصفته لتزويرها، ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهم.

وقالت التحريات الرقابية،  أنه عقب تلقي بلاع الشاهد الأول اجري تحرياته السرية التي اسفرت عن صحة الواقعة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ومراقبة اللقاءات والأحاديث الهاتفية والتي تدور بين المبلغ والمتهمين، اسفر تنفيذه عن محادثات هاتفية اكدت عرض المتهمين الثلاثة مبلغ عشرين الف دولار- على سبيل الرشوة - علي الشاهد الأول مقابل الاخلال بوجبات وظيفته ، واشتراك المتهم الرابع محمد عبد المقصود عبدالقادر الأنصاري - مستخلص جمركي - في عرض مبلغ الرشوة على الشاهد الأول، فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين حال او عقب عرضهم مبلغ الرشوة، و التقى المتهمان الأول والثاني بالشاهد الأول - عقب تجهيزه فنية - وباللقاء عرضا عليه المتهمين مبلغ عشرين ألف دولارا امريكية -مبلغ الرشوة - فضبطهما والمبلغ عقب عرضهما.

وأقر المتهم الأول بالتحقيقات باتفاقه مع المتهم الرابع بعرض مبلغ مالي - على سبيل الرشوة - عن المتهمين الثاني والثالث في تقديمهما مبلغ عشرين ألف دولار امريكي على سبيل الرشوة.

وأقر المتهم الثاني بالتحقيقات باشتراكه مع المتهم الثالث في تقديمه مبلغ عشرين ألف دولار امريكية - على سبيل الرشوة للشاهد الأول بوساطة المتهمين الأول والرابع مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ، والتي ثبت من الاستعلام عنها أنها مزورة والخاصة بشركته والمتهم الثالث.

واعترف المتهم الثالث (تركي الجنسية) بالتحقيقات، بصحة الواقعة واشتراكه مع المتهم الثاني في تقديمه مبلغ عشرين ألف دولار امريكية -على سبيل الرشوة- للشاهد الأول مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ.

وكشفت مصادر قانونية، أن جرائم الرشوة ارتبطت بمصطلحات ومفاهيم قانونية تخص أطرافها من متقاضي الرشوة والوسطاء فيها ومن هو الموظف العام المقصود بتطبيق عقوبة جريمة الرشوة عليه ومن هو في حكمه وعقوبة كل طرف منهم وكذلك ما يتعلق بإعفاء الراشي والوسيط من عقوبة الجريمة والحالات التي يتطلب القانون وجودها لتفعيل مادة الإعفاء من العقوبة، وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة 103

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

 

المادة 103 مكرر

 

يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

 

المادة 104

 

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

 

المادة 104 مكرر

 

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

 

المادة 105

 

كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

 

المادة 105 مكرر

 

كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

 

المادة 106

 

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة 106 مكررا (ب)

 

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

 

 

المادة 107 مكرر

 

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

 

المادة 108

 

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

 

المادة 109 مكرر

 

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

 

المادة 109 مكرر ثانياً

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول، فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104، ووإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً.

 

المادة 110

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة