النقض تقضى بإلغاء أحكام 105 سنوات سجن بحق "الدكش" وعائلته.. قائمة الاتهامات تضم حيازة مخدر وسلاح وذخيرة ومقاومة سلطات.. والحيثيات تُرسخ لقاعدة التناقض بين الأحكام الصادرة فى نفس الواقعة مع تماثل أدوار المتهمين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:41 ص
النقض تقضى بإلغاء أحكام 105 سنوات سجن بحق "الدكش" وعائلته.. قائمة الاتهامات تضم حيازة مخدر وسلاح وذخيرة ومقاومة سلطات.. والحيثيات تُرسخ لقاعدة التناقض بين الأحكام الصادرة فى نفس الواقعة مع تماثل أدوار المتهمين محكمه النقض - أرشيقية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الجنائية – الثلاثاء "ج" – بمحكمة النقض حكماَ بإلغاء الأحكام الصادرة بحق عائلة "محمد حافظ أمين حافظ"، الشهير بـ"الدكش" بمعاقبتهم بالحبس 105 سنوات، والقضاء مجدداَ النقض والإعادة على خلفية اتهامهم بحيازة مخدر وسلاح وذخيرة ومقاومة سلطات وأسباب النقض تمثلت فى التناقض بين الأحكام الصادرة فى نفس الواقعة مع تماثل أدوار المتهمين. 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 10508 لسنة 87 القضائية – لصالح المحامى محمد عبد العظيم أمين، برئاسة المستشار أسامة توفيق عبد الهادى، وعضوية المستشارين مجدى عبد الحليم، ويوسف فايد، ونادر جويلى، ومحمد أمين، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد الهلالى، وأمانة سر أبانوب نشأت.

6
 

الطعن المرفوع من عائلة محمد حافظ أمين حافظ، الشهير بـ"الدكش" وهم كل من: " محمد حافظ أمين حافظ، وفرج حافظ أمين حافظ، وأمين حافظ أمين حافظ، وسامح عبد المؤمن حافظ، ومحمد مدحت محمد محمود.

 

الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين الخمسة في قضية الجناية رقم 11705 لسنة 2014 جنايات مركز شبين القناطر- والمقيدة بالجدول الكلى برقم 5776 لسنة 2014 كلى – بأنهم وآخران سبق الحكم عليهم في يوم 4 يونية سنة 2014 بدائرة مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية بالتالي:

"حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ غير مششخن – بندقية خرطوش – وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، قاموا بالقوة والعنف الموظف العام الملازم أول أحمد فتحي والقوة المرافقة له وهو من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم من الأسلحة حوزتهم للحيلولة دون ضبطهم، وليتمكنوا من الفرار، وكان ذلك بسبب تأديتهم وظيفتهم وبسببها حال كونهم يحملون سلاحا".

Capture
 

النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة قضت حضورياَ في 15 من مارس 2017، بمعاقبتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وبتغريمهم 100 ألف جنية عما أسند إلى كل منهم عن التهمة الأولى وبالسجن 15 عاماَ وغرامة 10 ألاف جنية عن التهم 2، 3، 4 لكل منهم وبمصادرة المضبوطات، وذلك باعتبار أن حيازة وإحراز الجوهر المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وفى غضون 5 من أبريل سنة 2017 قرر المحكوم عليه سامح محمد عبد المؤمن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 15 من أبريل سنة 2017 قرر المحكوم عليه محمد حافظ أمين حافظ، الشهير بـ"الدكش"، وشقيقيه فرج أمين حافظ، وأمين حافظ أمين بالطعن على الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 26 من أبريل سنة 2017 قرر المحكوم عليه محمد مدحت محمود بالطعن بالنقض، وتم إيداع جميع المذكرات 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناَ وحيازة وإحراز سلاح نارى غير مششخن – بندقية خرطوش – وذخيرته بغير ترخيص ومقاومة موظف عام من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات – قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعهم تمسك بحجية الأمر المقضى وعدم جواز نظر الدعوى تأسيساَ على أن المحكمة في محاكمة سابقة قد برأت المتهمين السادس والسابع من الاتهام المسند إليهما في تلك الجرائم تأسيساَ على اعتبارات تصدق في حق الطاعنين أيضاَ، غير أن هذه المحكمة اطرحت دفاعهم بما لا يصلح رداَ ودانتهم على الرغم من انصراف ذات الاعتبارات إليهم.

جيسجي
 

بتبرئة المتهم السابع تامر عبد المنعم محمد تأسيساَ على انتفاء حالة التلبس، لما كان ذلك وكان المقرر أن الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع أصلاَ أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناَ للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة فيها أو لسواهم ممن ينسب إليهم ولو في إجراءات لاحقة المساهمة في تلك الواقعة عينها – فاعلين أو شركاء – إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك فالعلة إنما هي وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل متهم ارتباط غير قابل بطبيعته لأية تجزئة ومقتضياَ انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين في صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم، وهو الواقعة المتهمون فيها.

زيزي
 

ووفقا لـ"المحكمة" – بل مقتضياَ حتماَ أن تكون تلك الصوالح المتحدة اتحاداَ يستوجب أن يستفيد كل متهم من أي دفاع مشترك، وهذه العلة أساسها ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أي تناقض في الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات، الأمر الذى يقتضى اعتبار تلك الأحكام – وهذا شأنها – حجة في حق كافة الناس كافة ما دام ذلك لا يكون فيه مساس بما هو مقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق في الدفاع، وهذا هو الذى حدا بالشارع إلى أن يسن للمحاكم التي تصدر هذه الأحكام نظاماَ خاصاَ يغاير ما وضعه للمحاكم المدنية إذ يسر لها السبيل لأن تتحرى الحقائق مجردة بغض النظر عن أشخاص الخصوم الماثلين أمامها دون تقيد بأقوالهم أو طلباتهم التى يدلون بها إليها ، وإذن فلا يصح عند محاكمة أى متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التى أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضاً بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت فى دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الآخر.

وويوي
 

لما كان ذلك – وكانت الاعتبارات التي ساقها كلاَ من الحكمين السابقين في سبيل تبرئة المتهمين السادس والسابع تصدق بالنسبة إلى الطاعنين التي أحاطت بهم نفس الظروف التي أحاطت بالمتهمين الأخرين، فكانت إدانتهم مع قيام ذات الاعتبارات المادية بالنسبة إليهم وإلى المتهمين الأخرين المحكوم ببراءتهما معنى التناقض في الأحكام – في ذات الواقعة – ولا يعترض بأنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشهود، إلا أن ذلك وحده أن يكون فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم لا باعتبارات عامة تنصرف إلى كل المتهمين وتصدق في حقهم جميعا، وإذ ما كانت أقوال الشاهد كما أوردها الحكم واستدل بها على براءة المتهمين الآخرين.  










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة